Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن انتفاء صفة الطرف في الطاعن عدم قبول الطعن شكلا.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً من أحد أطراف الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، وفقاً للفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد، وإلا سقط طعنه.
أجل القيام بالدعوى الشغلية المنصوص عليه بمجلة الشغل يعدّ أجلا تقادميّا لا أجلا للسقوط بما يجعله قابلا للقطع والتعليق.
- إن عدم تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب عنه سقوط الطعن.
- إن صفة القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بسير التقاضي وتهم النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق أحكام الفصل 13 من م م م ت.
اشتراط المشرع توجيه مستندات الطعن إلى الخصوم المشمولين بالحكم المطعون فيه خلال أجل محدد، وإلا سقط الطعن.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويمتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية.
- وجوب إيداع الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- يجب أن توقع لائحة نص الحكم من طرف كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها، وعدم استيفاء هذا الشرط الشكلي يعد مساساً بالإجراءات الأساسية.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم المستندات الوجوبية خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا عند عدم إيداع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي ألزم المشرّع تقديمها لإتمام إجراءات الطعن.
- يترتب على الإخلال بواجب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن.
يشترط لقبول مطلب التعقيب استيفاء الوثائق والإجراءات الوجوبية المضبوطة قانونا في الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن لعدم استكمال الصيغ القانونية.
يرتب رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم سقوط الطعن لعدم إنتاجه لآثاره القانونية.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه، وإلا سقط طعنه.
لا يجوز للقاضي ترتيب السقوط أو البطلان على إجراء لم ينصّ المشرّع على جزائه، لأن المسقطات وجوبية محددة بمقتضى النص ولا تُستمدّ من السلطة التقديرية للمحكمة.
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.
حيث أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويخول لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير الوقائق وإبداء رأيها القانوني في الموضوع.