Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الإيداع داخل الأجل القانوني بما في ذلك تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الصيغة المعتمدة قانونا.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال الأجل القانوني ما يثبت حصول تبليغ مستندات الطعن لخصمه تبليغا مستوفيا لموجباته.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.
يستوجب قبول الطعن بالتعقيب احترام الموجبات الشكلية المتعلقة بعريضة الطعن من حيث تقديمها بوساطة محام واحتوائها على البيانات الجوهرية للتعريف بالخصوم وبالحكم المطعون فيه وفق ما رتبه المشرع من شروط لقبول الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يستوفي تبليغ مستندات الطعن موجباته القانونية، ولا يعتد بالتبليغ إلا إذا تحققت الغاية التشريعية منه المتمثلة في إعلام الخصم فعلا بإجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجب الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه متى كان هذا الحكم هو القرار الاستئنافي الواجب تقديمه للمحكمة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء إجراءات تبليغ مستنداته في الأجل القانوني تبليغا صحيحا مستجمعا للموجبات الشكلية، ويترتب عن الإخلال بتلك الإجراءات سقوط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات التبليغ القانونية بما يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من الرد على مستندات الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة الطعن تبليغا سليما مستوفيا للموجبات القانونية، باعتبار أن صحة التبليغ شرط لازم لاستمرار الطعن.
جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب متى كانت هذه الوثائق من مستلزمات مباشرة الطعن على الوجه القانوني.
يتوقف حق القيام بالدعوى على تلازم الصفة والمصلحة والاهلية بوصفها شروطا أساسية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
يُستخلص من أحكام الفصل 7 من م مم ت أن المشرّع أقرّ تعدد المقر، فلا يُعتدّ بالمقر المهني إلا للمعاملات المتعلقة بالنشاط المهني بذلك المقر، ولا يُعتبر مقرّ المحامي مقرّا مختارا إلا إذا عُيّن اتفاقا أو اعتبره القانون كذلك.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي التخلف عن أحدها لقيام الجزاء.
سقوط الطعن بالتعقيب جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت عدم استيفاء الشكليات التي أوجبها القانون لإيداع مؤيدات التعقيب داخل الأجل المحدد.
يعدّ تقديم مذكرة محامي الطاعن في بيان أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة التعقيب شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن، ويترتب عن الإخلال به سقوط التعقيب دون نظر في الأصل.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة لصيغتها القانونية ضمن الأجل المحدد، ويترتب عن عدم الإدلاء بها سقوط الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق الواجبة قانونا لإتمام إجراءات الطعن كما حددها النص المنظم لذلك.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق التي يفرضها القانون وفي مقدمتها نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به عند وجوده.
يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم، ويحتسب هذا الأجل في حق المعلم والواقع إعلامه معا ابتداء من تاريخ وقوع الإعلام دون اعتبار لتواريخ لاحقة.
تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إجراء أساسي أوجب المشرع استيفاءه داخل الأجل القانوني ورتب على عدم احترامه جزاء مدنيا صريحا يتمثل في سقوط الطعن شكلا.