Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مذكرة محاميه في بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغها لخصومه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، وإلا سقط حقه في الطعن.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
- سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بمضي الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، عملا بأحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الحق بمرور الزمن المتمسك بها من الخصم وتبين أثر انقطاع العلاقة الشغلية على استحقاق المطالبة، وإغفال ذلك يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
- أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم، ولا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه طبقا للفصل 385 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يعد من المسقطات التي تهم النظام العام التي تثيرها المحكمة من…
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص بعض المحكوم عليهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية، وإلا سقط طعنه.
- يعتبر مكتب المحامي مقراً مختاراً لمنوبه في درجة التقاضي التي ناب فيها فقط، ولا يتعدى ذلك إلى مراحل أخرى إلا بثبوت اتخاذه مقراً للمخابرة بموجب حجة كتابية أو محضر إعلام بالحكم.
اشتراط الفصل 185 من م.م.م.ت تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لصحة الطعن التعقيبي، والنسخة القانونية هي التي تحمل جميع صفحاتها إمضاء عدل التنفيذ شاهداً بمطابقتها للأصل.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المستندات الإجرائية المحددة، ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه، خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- الأجل القانوني للطعن بالتعقيب يحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني.
الإجراءات المنظمة للطعن بالاستئناف تهم النظام العام لتعلقها بإجراءات أساسية رتب القانون على مخالفتها البطلان وفق أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال أجل ثلاثين يوما، وإلا سقط طعنه.
- يترتب سقوط الطعن إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتُعتبر النسخة قانونية متى شهد بصحتها العدل المنفذ المأذون بذلك وفق الفصل 470 من مجلة الإجراءات الجزائية.