Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد في الفصل 185 من م.م.م.ت، وإلا سقط الطعن.
- وجوب تقديم مستندات الطعن بالتعقيب خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط الطعن.
حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية شرط لسماع الطعن، وانعدامها يسقط الطعن.
- وجوب تقديم الطاعن نسخة كاملة من القرار المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وأن النقص في صفحات القرار يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها على الأسانيد.
اشتراط المشرع إثبات تبليغ مستندات الطعن للخصم بالصورة القانونية الواردة بالفصل 8 م.م.م.ت لضمان حماية حقوق الدفاع ومنع الإضرار به في مغيبه.
اشتراط المشرع وقوع التبليغ بالصورة الواردة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
- اشتراط المشرع وقوع التبليغ وفق مقتضيات الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
اشتراط المشرع تبليغ مستندات الطعن للخصم بصورة تكفل إيصال صوت الطاعن إليه وحمايته من الإجراءات التي تتخذ في غيبته.
- اشتراط المشرع لوقوع التبليغ بالصورة المحددة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
حيث أن غاية المشرع من اشتراط وقوع التبليغ بالصورة الواردة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
يجب على الطاعن إيداع نسخة من محضر إبلاغ خصومه بمستندات التعقيب لدى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
- وجوب تبليغ مستندات التعقيب للخصم وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 8 م م م ت، بما في ذلك توجيه المكتوب البريدي مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال أربع وعشرين ساعة، وهو إجراء جوهري لضمان حقوق الدفاع.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل محدد، ومنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه بواسطة العدل المنفذ، وإلا سقط طعنه.
- وجوب تبليغ مستندات التعقيب للمعقب ضده وفق مقتضيات الفصل 8 م م م ت، بما في ذلك توجيه المكتوب البريدي المضمون مع الإعلام بالبلوغ خلال أربع وعشرين ساعة إلى مقره الأصلي أو المختار، وذلك لاستكمال مقومات التبليغ وشكلياته.
يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكتابة المحكمة نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم محضر تبليغ مستندات التعقيب لخصومه بواسطة عدل التنفيذ خلال الأجل القانوني وإلا سقط طعنه.
- يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، وإلا سقط طعنه.
إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه،في ظرف 30 الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة التعقيب حسب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية وإلا تعرض طعنه للسقوط./ا تغني الصورة الضوئية للحكم المطعون فيه، غير المستوفية لشروط المطابقة القانونية، عن النسخة…
تقديم نسخة قانونية من الحكم الابتدائي المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف يعتبر من الإجراءات الأساسية التي بدونها لا يمكن للمحكمة النظر في موضوع الطعن.