Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- اشتراط المشرع وقوع التبليغ بالصورة الواردة بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل المحدد شرط جوهري لقبول الطعن.
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه خلال الأجل المحدد في الفصل 185 م م م ت هو شرط جوهري لقبول الطعن، وإلا سقط الطعن شكلاً.
حيث أن الإجراءات تكتسي أهمية بالغة في سير الدعاوى المدنية لضمان حقوق المتقاضين واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب خلال الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت سقوط طعنه.
- يرفع الطعن بالنقض بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
اشتراط الفصل 185 م.م.م.ت إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد، وإلا كانت إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال.
- الالتزام بتقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد هو إجراء شكلي أساسي يترتب على عدم مراعاته السقوط.
اشتراط المشرع إثبات تبليغ مستندات التعقيب للخصم بالصورة القانونية المنصوص عليها في الفصل 8 من م م م ت لضمان حقه في الدفاع.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، وأن يتعلق بسبب يخصه شخصيًا، مع جواز تأسيس الطعن على سبب يخص البعض إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
- يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- وجوب استيفاء إجراءات التبليغ القانونية لمستندات التعقيب وفق أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والفصل 8 م م م ت، وعدم الإدلاء ببطاقات الإعلام بالبلوغ أو التنصيص على تاريخ توجيه المكاتيب المضمونة يبطل الإجراء.
- وجوب تقديم الطاعن لكاتب المحكمة في ظرف شهر من تاريخ الطعن مستندات التعقيب و محضر إبلاغها للمعقب ضده و نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم المستندات المنصوص عليها خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي إجراءات أساسية يترتب على عدم مراعاتها السقوط.
- أوجبت أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من الوثائق خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني.
وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه: يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم طبقًا للفصل 185 م م م ت، وإلا سقط الطعن. مفهوم النسخة القانونية: يجب أن تكون النسخة مما يمكن اعتماده للتحقق من مطابقتها للأصل، كالنسخة التنفيذية أو المجردة أو النسخة المسلّمة من…
حيث أن رفع الطعن بالتعقيب يجب أن يكون بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.