Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 148

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel

Jurisprudence appliquant cet article 161

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86462 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 86462/2026 18 mai 2026

    لا يسوغ التوسع في الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة لدى الاستئناف من شأنها تغيير أصل الدعوى والزيادة فيها، إلا في حالات الاستثناء المنصوص عليها قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 83548 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب استناد محكمة الاستئناف إلى وسائل جديدة مقدمة أمامها في إطار المفعول الانتقالي للاستئناف

    Jurisprudence J P 83548/2026 6 avril 2026

    - يقتضي الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.

  3. قرار تعقيبي عدد 83021 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد الاستقرائي لاستجلاء خفايا الإرادة في دعوى البطلان

    Jurisprudence J P 83021/2026 25 mars 2026

    - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد الاستقرائي والبحث والتقصي لاستجلاء خفايا الإرادة والنية الباطنية في دعاوى البطلان القائمة على التغرير والخداع، وعدم الاكتفاء بالحياد السلبي.

  4. قرار تعقيبي عدد 82317 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع عناصر البحث الحوزي والبينة المدلى بها قبل القضاء

    Jurisprudence J P 82317/2026 25 février 2026

    - وجوب تفحص محكمة الموضوع لمحتويات البحث الحوزي وتحليل البينة المدلى بها من جميع الأطراف للتحقق من تناسقها مع موضوع الدعوى ومناط الشغب المتمسك به.

  5. قرار تعقيبي عدد 82178 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب التخلي عن النظر في الدعوى لفائدة المحكمة العقارية عند توفر شروط الفصل 9 من قانون التحيين

    Jurisprudence J P 82178/2026 16 février 2026

    - عقد الهبة يكون باطلا بطلانا مطلقا إذا افتقر لأحد أركانه الأساسية أو إذا حكم القانون ببطلانه في صورة معينة.

  6. قرار تعقيبي عدد 80967 بتاريخ 03/02/2026 : جواز إثارة الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 80967/2026 3 février 2026

    إن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من قبيل وسائل الدفاع التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد طلباً جديداً على معنى الفصل 147 م م م ت.

  7. قرار تعقيبي عدد 81337 بتاريخ 03/02/2026 : جواز إثارة دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن في أي طور من أطوار التقاضي

    Jurisprudence J P 81337/2026 3 février 2026

    المفعول الانتقالي للاستئناف يوجب على محكمة الدرجة الثانية النظر في القضية بصفة شاملة في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه.

  8. قرار تعقيبي عدد 87825 بتاريخ 02/02/2026 : جواز إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد نقض حكم استعجالي قضى بالخروج

    Jurisprudence J P 87825/2026 2 février 2026

    - الأحكام الاستعجالية أحكام وقتية تهدف إلى تقرير الوسيلة الناجعة لحماية الحق المهدد بالخطر ووضع حد للضرر المدعى به دون المساس بجوهر الحق، ومن الجائز إصدار أحكام لها نفس الطبيعة تقضي بتعديلها أو العدول عنها كلما تغيرت مراكز الخصوم من الناحية القانونية أو…

  9. قرار تعقيبي عدد 81679 بتاريخ 12/01/2026 : نقض القرار لخرق إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية في نقلة مقر العمل

    Jurisprudence J P 81679/2026 12 janvier 2026

    - نقلة مقر العمل تعد تعديلا جوهريا لشروط عقد الشغل لا يجوز فرضه بصفة أحادية ودون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق.

  10. قرار تعقيبي عدد 81676 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار لخرق إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية في نقلة مقر العمل

    Jurisprudence J P 81676/2026 5 janvier 2026

    - نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين بما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.

  11. قرار تعقيبي عدد 81673 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار لخرق إجراء وجوبي باتفاقية قطاعية في نقلة مقر العمل

    Jurisprudence J P 81673/2026 5 janvier 2026

    - نقلة مقر العمل، وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر، فهي سلطة مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، مما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.

  12. قرار تعقيبي عدد 81675 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي في اتفاقية قطاعية عند نقل مقر العمل

    Jurisprudence J P 81675/2026 5 janvier 2026

    - نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، مما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.

  13. قرار تعقيبي عدد 81644 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي في اتفاقية قطاعية

    Jurisprudence J P 81644/2026 5 janvier 2026

    نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين ووجوب احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية.

  14. قرار تعقيبي عدد 81674 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي في اتفاقية قطاعية واجبة التطبيق

    Jurisprudence J P 81674/2026 5 janvier 2026

    - نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، مما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.

  15. قرار تعقيبي عدد 81678 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي في اتفاقية قطاعية بشأن نقل مقر العمل

    Jurisprudence J P 81678/2026 5 janvier 2026

    - نقلة مقر العمل تعد تعديلا جوهريا لشروط عقد الشغل لا يجوز فرضه بصفة أحادية ودون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية الواجبة التطبيق.

  16. قرار تعقيبي عدد 81677 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية في نقلة مقر العمل

    Jurisprudence J P 81677/2026 5 janvier 2026

    - نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، ووجوب احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.

  17. قرار تعقيبي عدد 80052/80139 بتاريخ 31/12/2025 : رفض التعقيب أصلا لعدم جواز طرح وقائع جديدة أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 80052/80139/2025 31 décembre 2025

    - لا يجوز للخصم أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تكن قد عرضت على محكمة الدرجة الأولى، وذلك حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين وحق كل خصم في عرض دفوعه على محكمتي الموضوع.

  18. قرار تعقيبي عدد 80140 بتاريخ 31/12/2025 : عدم جواز طرح وقائع جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 80140/2025 31 décembre 2025

    - لا يجوز للطرف أن يطرح أمام محكمة الاستئناف وقائع جديدة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى، حتى لو أجاز تغيير سبب المطلب أو الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة، لأن ذلك من علائق النظام العام المرتبطة بالحق في التقاضي على درجتين.

  19. قرار تعقيبي عدد 79764 بتاريخ 28/11/2025 : الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة دفاع يجوز التمسك بها لأول مرة استئنافا

    Jurisprudence J P 79764/2025 28 novembre 2025

    لا يعدّ التمسك بوسيلة دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تغييرا للدعوى أو زيادة فيها متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله، إذ يقتصر منع الفصل 147 من م م م ت على ما يؤسس على وقائع جديدة من شأنها نقل النزاع إلى خصومة مغايرة لما طرح أمام محكمة الدرجة الأولى.

  20. قرار تعقيبي عدد 80734 بتاريخ 27/10/2025 : المفعول الانتقالي للاستئناف لا يفرض على محكمة الاستئناف إعادة سماع البينة عند سبق تعذر إقامتها أمام محكمة البداية

    Jurisprudence J P 80734/2025 27 octobre 2025

    المفعول الانتقالي للاستئناف يخول لمحكمة الدرجة الثانية نظر النزاع من جديد في حدود ما اشتملت عليه الدعوى المستأنفة، لكنه لا يرتب وجوبا الاستجابة لطلبات التحقيق إذا تبين أن محكمة البداية سبق أن سعت لإجرائها وانتهت إلى عدم جدواها بسبب عجز طالبها عن تقديم ما يثبت…