Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط المزعوم الذي قدّم للغير كوسيلة لاستقطاب الأموال.
تقوم جريمة التحيل متى ثبت لجوء الجاني إلى وسائل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو غير جدي بما يحمله ذلك من بعث الأمل في ربح غير واقعي في أجل قصير.
لا يكفي الوجود الشكلي لشركة قائمة الذات لنفي جريمة التحيل إذا ثبت أن النشاط المزعوم غير جدي وأن المظهر الخارجي لا يعدو أن يكون وسيلة لإقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له.
لا يكفي قيام شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل متى ثبت أن المشروع المعروض غير جدي وأن الشكل القانوني استعمل كواجهة ضمن وسائل الخداع لإيقاع الضحية.
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت لجوء الجاني إلى مظهر خارجي من شأنه إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة بما يبعث الأمل في تحقيق أرباح، وكان تسلّم المال متحصلا بفضل ذلك الإيهام.
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط المعروض وعجز المتهم عن الكشف عن المشاريع التي زعم أنها تدر أرباحا تبرر الوفاء بوعود فائض هام في أمد قصير.
لا يكفي قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل متى ثبت أن النشاط المعلن غير جدي وأن المظهر الخارجي إنما استعمل كوسيلة من وسائل الخداع لإيهام الغير بوجود مشروع حقيقي.
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن المظهر الخارجي لم يكن إلا وسيلة لإيهام الغير بمشروع لا أصل له.
قيام الشركة في ظاهرها الشكلي لا ينفي عنصر الخداع في جريمة التحيل متى ثبت عدم جدية النشاط وعدم وجود مشروع حقيقي يدر العائد الموعود به.
لا يكفي الشكل القانوني للمؤسسة أو قيامها ظاهريا لنفي جريمة التحيل إذا ثبت انعدام جدية النشاط الذي قُدِّم للغير بما يجعله مجرد مظهر خارجي للإيقاع بالضحايا.
لا يكفي الوجود الشكلي للشركة لانتفاء التحيل إذا ثبت عدم جدية النشاط الذي قُدّم للغير كأساس لتحقيق أرباح سريعة واستقطاب الأموال.
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسائل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو بعث الأمل في نجاحه وصولا إلى تسلّم المال أو محاولة اختلاسه.
لا يكفي وجود شركة في ظاهرها الشكلي لنفي التحيل إذا ثبت أن النشاط غير جدي وأن المظهر القانوني استعمل كوسيلة إيهام تدخل في معنى الحيل والخزعبلات المجرّمة.
لقاضي الأصل، عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج، سلطة تقديرية في تكوين قناعته من كل وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تخضع لاستخلاص محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص ثبوت الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يقبل لدى محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومبنيا على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومطابقا لحسن تطبيق القانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.