Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير كفاية الحجة من عدمها يقوم على بحث واستقراء عناصر الإدانة والبراءة معا بالاعتماد على القرائن المتوفرة بالملف وفق الضوابط القانونية للإثبات.
تعليل الترفيع في العقاب يكون كافيا متى أبرزت محكمة الأصل عناصر موضوعية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف تبرر عدم تناسب العقاب الابتدائي مع خطورة الأفعال.
تعليل القرارات الاتهامية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
لا تُعدّ وسائل التخفي وإنتحال الصفات والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة متلبسين تحريضا موجبا للبطلان متى بقيت إرادة الجاني حرة ولم تتدخل السلطة في خلق فكرة الجريمة أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل التي لا رقابة عليها فيها من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية.
تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام قضاء محكمة الأصل معللا تعليلا قانونيا سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
يُطرح عن آجال تقديم مستندات التعقيب وجوب احترام الأجل المنصوص عليه قانونا تحت طائلة الالتفات عن المستندات المقدمة بعد انقضائه.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج، غير أن صحة قضائه تتوقف على أن يبنى على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأن يكون الدليل الذي اعتمده متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع متى توفّر الركن المادي للجريمة واعتمد في تكوين قناعته على عناصر موضوعية مستخلصة من ملف الدعوى.
الطلب الاحتياطي الذي يتقدّم به الدفاع إذا كان مجردا مما يؤيده ولا تتوافر فيه الجدية اللازمة لا يوجب على محكمة الموضوع الخوض فيه أو الرد عليه صراحة.
يقوم ركن المحاولة متى تعذر تحقق النتيجة الإجرامية لسبب خارج عن إرادة الجاني يتمثل في امتناع الطرف الآخر عن إتمام الفعل الذي تتوقف عليه الجريمة، ولو لم يقترن ذلك بعامل قاهر إضافي.
تقدير قيام الجريمة من عدمها يتم عبر الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستنباط الدلالة من القرائن المتوفرة بالملف، وهو من صميم عمل محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يتصل بعيب قانوني في التعليل.
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.