Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يقبل الاعتراض شكلا متى قدم ممن له الصفة والمصلحة ضد حكم قابل للطعن بهذه الوسيلة داخل الآجال القانونية مع استيفائه مقوماته الشكلية.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
لا يستجيب مطلب التعقيب لشروط قبوله الشكلي إذا وُجّه ضد غير من شمله القرار المطعون فيه، بما يجعله مخالفا لمقتضيات القبول المتعلقة بتحديد المطعون ضده على وجه صحيح.
يتعين على محكمة الموضوع أن تُعلّل قرارها تعليلا كافيا مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن تُبيّن سند الأدلة التي اعتمدتها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الحكم شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسّسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة البناء القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم شرط لصحته ويجب أن يكون كافيا ومحيطا بالعناصر الواقعية والقانونية التي يتوقف عليها ثبوت الجريمة أو نفيها، على نحو يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من م.إ.ج.
- يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة.
اختصاص محكمة التعقيب يتوقف على وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.