Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
تقوم الإدانة في جريمة العنف الشديد متى ثبتت عناصر الاعتداء من خلال أدلة موضوعية متساندة تُمكّن المحكمة من استخلاص تعمّد إحداث العنف على نحو يحقق الركن المادي للجريمة.
تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب فعل الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، ويكفي في ذلك اقتناع المحكمة بثبوت الفعل من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها.
لا تقوم جريمة الخيانة إلا إذا ثبت أن التسليم تمّ بمقتضى عقد من العقود التي يحددها القانون وأن يكون الاختلاس أو الإتلاف واقعا على شيء سُلّم على وجه الأمانة بقصد الإضرار.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بالتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا كان تعليله مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبصورة تُمكّن من مراقبة ثبوت الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق أركان الجريمة أو انتفائها.
إن تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يعدّ التعليل والتسبيب شرطا لازما لصحة الحكم، ويتعين أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف حتى يكون قادرا على إثبات وقوع الجريمة أو نفيها.
لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا متى ثبت تهديد فعلي وجدي موجّه للمجني عليه باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان ذلك الفعل المحظور.
تقوم الإدانة في جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على ثبوت تعمد الإساءة بأدلة أو قرائن كافية، فإذا تجرد الملف من الحجة بقي الشك قائما ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
تتحقق جريمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات متى ثبت تعمد إرسال عبارات قدح أو سب عبر وسيلة اتصال عمومية، وتكفي المعاينات الفنية أو المحاضر المثبتة لمحتوى الإرساليات لاستخلاص القصد الجرمي.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تتحقق جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء، ويكفي لإسنادها قيام دليل قاطع من تصريحات المتضررة المدعمة بشهادة معتبرة.
لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في وقوع الوطء الفعلي، ويستوجب ذلك دليلا قاطعا يرفع الشك حول تحقق الاتصال الجنسي التام.
قيام جريمة التهديد بالعنف للتعاصي على موظف عمومي لجبره على ترك أمر من علائق وظيفته يقتضي ثبوت تهديد بالعنف المادي موجّه للموظف ويكون القصد منه منعه بالقوة من مباشرة عمله.
لا تقوم جريمة الإدعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية لدى الواشي بما يفيد تعمد الإضرار بالمُوشى به عبر التشويه أو التنكيل به.
لا تقوم جريمة تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أخبار أو بيانات كاذبة إلا إذا ثبت أن المحتوى يتضمن عناصر الكذب المقصود وأنه اتجه إلى الإضرار بالأمن العام أو الاعتداء على حقوق الغير، بما يجعل القصد الجزائي ركنا لازما لقيامها.