Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المضمر متى ثبت صدور فعل عنيف أحدث أثرا بدنيا ظاهرا واقترنت به إرادة إلحاق الأذى مع سابقية التحضير والإصرار.
تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على مال الغير بقصد تملكه مع العلم بعدم رضا المالك ودون سبب قانوني يبيح ذلك، ويكفي لقيامها اقتناع المحكمة بتوفر الركنين المادي والمعنوي من خلال عناصر الإثبات المعروضة عليها.
تقوم جريمة السرقة على ركن مادي يتمثل في استيلاء الجاني على متاع الغير ذي القيمة المالية وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادته إلى تملك المتاع مع علمه بعدم رضاء مالكه وعدم وجود سبب قانوني مبيح.
لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.
تقدير الأدلة في المادة الجزائية يبقى خاضعا لوجدان قاضي الموضوع على أن يبنى الاقتناع على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
لا تكفي حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لإسناد الإدانة ما لم تبلغ عناصر الإثبات درجة الجزم واليقين الذي يقطع مع الظن والتخمين.
تقدير قاضي الموضوع للأدلة وإن كان خاضعا لحرية الاقتناع فإنه لا يفضي إلى الإدانة إلا إذا استند إلى عناصر تفيد الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب قانوني لضمان صحة القرار، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
التصريح بالإدانة في المادة الجزائية يقتضي قيام حجة قاطعة لا لبس فيها على ارتكاب الفعل وثبوت نسبته إلى المتهم، وتبنى الأحكام الجزائية على اليقين لا على الشك والتخمين.
حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته ولا يتحقق إلا إذا كان منطقيا ومستساغا واقعا وقانونا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين القضائي لا على الظن والتخمين.
لا تقوم جريمة عرض النفس بالإشارة أو بالقول إلا بثبوت فعل إيجابي منسوب للمتهمة يتمثل في صدور العرض بالقول أو بالإشارة، ولا يكفي مجرد وضعية أو تواجد لا يتضمن هذا السلوك لإثبات الركن المادي.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة وفق وجدانه، غير أن الإدانة لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي فيها الظن أو التخمين.
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على الجزم واليقين، إذ لا تكفي الظنون والافتراضات لتكوين عقيدته بارتكاب الجريمة ونسبة الفعل إلى المتهم.
حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تبيح له تأسيس الإدانة إلا على ما يفيد الجزم واليقين دون الظن والتخمين.
لا تقوم جريمة إفتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت حوز سابق للمتضرر وثبوت فعل الافتكاك مقرونا باستعمال القوة في جانب المتهم، وإذا انتفى أحد هذين الركنين تعين عدم سماع الدعوى لتجرد الاتهام.
تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.
تقوم جريمة تصنيع وبيع الخمور على ركن مادي قوامه عرض المواد الكحولية والتفريط فيها بالبيع لفائدة الغير بمقابل دون الحصول على الترخيص القانوني.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبين وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه.