Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى استند قضاة الموضوع إلى تعليل سليم يبرر النتيجة التي انتهوا إليها.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضعان لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل مستساغ وخلا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من شأنه مناقشة فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة القانونية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان قضاؤهم معللا تعليلا قانونيا.
يكون التعقيب غير مقبول من حيث الجوهر إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها ما دام تسبيبها مؤسسا على معطيات موضوعية وتنزيلا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى قضاء محكمة الموضوع على مستندات صحيحة وكان تعليلها كافيا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة أن تتضمن أسباب حكمها عرضا كافيا لوقائع الدعوى ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للجريمة بصورة واضحة تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو ترجيح القرائن ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
دخول محلات السكنى لإجراء المعاينات أو التفتيش في إطار تتبعات تتعلق بالمخدرات لا يكون صحيحا قانونا إلا إذا سُبق بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية، ويترتب عن غياب هذا الترخيص بطلان الإجراءات المعتمدة لإثبات الجريمة.
يكون حكم محكمة الموضوع في المادة الديوانية قاصرا في التسبيب إذا أقرّ مبدأ الإدانة ثم أغفل الفصل في الطلبات المالية الوجوبية المترتبة عن النصوص الديوانية واكتفى بخطية جزافية دون بيان أساسها القانوني.
يتعين على محكمة الموضوع عند إقرار الإدانة في المخالفات الديوانية أن تفصل في المطالب المالية وفق مقاييس احتساب الخطايا التي يضبطها القانون، ولا يسوغ الاكتفاء بمبلغ جزافي دون بيان أسس تقديره القانونية.
لا يكفي إقرار مبدأ الإدانة في المخالفات الديوانية لتسويغ الاقتصار على خطية جزافية إذا أغفل الحكم البت في الطلبات المالية الجوهرية المرتبطة بالخطايا والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة والاستصفاء وفق النصوص الواجبة التطبيق.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.
لا تقوم جريمة الإمتناع المحضور إلا إذا ثبت تعمّد الإمتناع وتحقّق عدم تعرّض الممتنع أو الغير لخطر من الإغاثة وثبوت أن عدم الإغاثة ترتّب عنه هلاك أو ضرر بدني أو تعكير حالة الشخص المعني.
لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا إذا ثبت للمحكمة من أوراق القضية تحقق الشرط القانوني المتعلق بنقاوة السوابق العدلية، وإلا كان القضاء بمنح التأجيل مخالفا للنص المستند إليه.
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه شرط لصحته، ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية وتعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل دون إغفال.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بكامل عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما لا يتعارض مع ثابت أوراق الملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يبنى على ما لا أصل له بالملف.
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى الوسائل الاحتيالية التي عددها النص الجزائي وتحقق ركن الاختلاس، فإذا خلا الملف من تلك الوسائل بقيت التهمة مجردة من الدليل القاطع.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والحجج والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة القانون.
تعذر الإدلاء بأصل الوثيقة محل التتبع لا ينفي التجريم متى قامت بالملف قرائن كافية على وجودها الفعلي ونسبة إخفائها للمشتبه به مع الاستظهار بنسخة منها قصد الانتفاع بمضمونها لإحداث آثار قانونية.