Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 56

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles › Des dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 61

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84378 بتاريخ 06/04/2026 : حق الشريك على الشياع في محاسبة شركائه عن غلة المشترك

    Jurisprudence J P 84378/2026 6 avril 2026

    الشيوع هو استثناء لخاصية الاستئثار والطابع الفردي للحق، وهو ملكية مشتركة بين مالكين مختلفين.

  2. قرار تعقيبي عدد 79638 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تسمية خبير مختص في المقاطع والمناجم لتقدير غلة الشيوع

    Jurisprudence J P 79638/2026 23 février 2026

    - لا يجوز لأي شريك في الشيوع الانفراد باستغلال الجزء المنتج من العقار المشترك والانتفاع بغلته بصفة منفردة، ولو كان ذلك في حدود مناباته، دون محاسبة بقية الشركاء عما قبضه من غلة الشيء المشترك فيما زاد على حصته.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 82060 بتاريخ 11/02/2026 : ثبوت حالة الشيوع من بيانات الرسم العقاري ووجوب رد الدفوعات الجديدة المثارة لأول مرة بالتعقيب

    Jurisprudence J P 82060/2026 11 février 2026

    - ثبوت حالة الشيوع في العقار المشترك يستمد من البيانات المدرجة بالرسم العقاري المسجل، ولا يمكن معارضتها إلا بتوفر الأسباب القانونية المنصوص عليها لانقضائه، دون التوقف عند حالات الانتفاع بالمشترك التي لا تعكس انهاء للشيوع بمفهومه القانوني.

  4. قرار تعقيبي عدد 83579 بتاريخ 31/12/2025 : خطأ القضاء الاستعجالي في تقدير مناط اختصاصه وعدم مساس المطلب بالأصل

    Jurisprudence J P 83579/2025 31 décembre 2025

    - يعدّ عدم المساس بالأصل من أوكد شروط انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي، إلا أن ذلك لا يحجب نظره عن تفحص مظروفات الملف وأدلته لتقدير مدى جدّية المنازعة وارتباط الوسيلة المطلوبة بحقيقة جوهر النزاع وأصل الحق.

  5. قرار تعقيبي عدد 76883 بتاريخ 28 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 76883/2025 28 octobre 2025
  6. قرار تعقيبي عدد 75993 بتاريخ 21/10/2025 : ثبوت صفة الشريك على الشياع في دعوى كف الشغب متى تحقق تجاوز شريك آخر لمساحة منابه بالعقار المسجل

    Jurisprudence J P 75993/2025 21 octobre 2025

    تقوم دعوى كف الشغب على حماية حق الانتفاع بالعقار المسجل، وهي مخولة لكل مالك ولو كان حقه منابا مشاعا متى تضمن التعرض عملا ماديا أو تصرفا قانونيا من شأنه منع المالك من الانتفاع بملكه.

  7. قرار تعقيبي عدد 77467 بتاريخ 07/10/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تنتفي بثبوت عدم تجاوز الشريك حدود منابه المشاع

    Jurisprudence J P 77467/2025 7 octobre 2025

    دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المترتب عن الحق المرسم وتقوم تجاه كل من يتسبب في التعرض المادي أو القانوني بما في ذلك الشريك في الملكية المشاعة.

  8. قرار تعقيبي عدد 75697 بتاريخ 02/07/2025 : جواز قيام الشريك بدعوى كف الشغب ضد شريكه في العقار المسجل

    Jurisprudence J P 75697/2025 2 juillet 2025

    - تهدف دعوى كف الشغب إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل وهي مخولة لكل مالك سواء تعلقت حقوقه بكامل العقار أو بمنابات مشاعة منه.

  9. قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع أدلة الدعوى وبيانات السجل العقاري قبل القضاء ببطلان الهبة

    Jurisprudence J P 74549/2025 19 mai 2025

    حيث أن التسليم في عقد الهبة لا يتزامن بالضرورة مع تحرير الحجة، بل يمكن أن يكون لاحقاً أو معلقاً على واقعة معينة، وأن إمكانية المطالبة به تعني ثبوت الملكية في حق الموهوب له بموجب الهبة.

  10. قرار تعقيبي عدد 77487.2024 بتاريخ 16-04-2025 : رفض دعوى القسمة لا يقوم على منازعة استحقاقية إلا إذا تأسست على سبب قانوني منتج

    Jurisprudence J P 77487/2025 16 avril 2025

    لا تُعدّ المنازعة الاستحقاقية جدّية لرفض دعوى القسمة متى انبنت على بيع شفاهي لعقار أو حقوق عقارية لأن هذا الادعاء غير منتج قانونا لافتقاده الكتب كشرط صحة.

  11. قرار تعقيبي عدد 67680 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز قسمة منابات مشاعة جزئية قبل إنهاء حالة الشيوع بين جميع المشتركين في الرسم العقاري

    Jurisprudence J P 67680/2025 28 janvier 2025

    - تصفية المشترك الزوجي على معنى القانون عدد 94 لسنة 1994 تستهدف إنهاء حالة الشيوع بين الزوجين بقسمة العقار المشترك بينهما، مما يستوجب تطبيق أحكام القسمة المنصوص عليها بالفصول 116 وما بعدها من مجلة الحقوق العينية.

  12. قرار تعقيبي عدد 68025 بتاريخ 12/11/2024 : اعتبار المنازعة في نتيجة الاختبار جدلا موضوعيا متى كان اعتماد المحكمة عليه مؤيدا واقعا مبررا قانونا

    Jurisprudence J P 68025/2024 12 novembre 2024

    اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يظل من مسائل السلطة التقديرية متى تبين لها أن أعماله راعت مصلحة المشترك والشركاء واستندت إلى معطيات ثابتة بالملف، ولا يجوز التعقيب بدعوى مجرد مناقشة تقدير الوقائع والأدلة.

  13. قرار تعقيبي عدد 66718 بتاريخ 27/05/2024 : دعوى كف الشغب بين الشركاء تقوم بثبوت تعدي شريك على انتفاع شريكه بالشيء المشترك

    Jurisprudence J P 66718/2024 27 mai 2024

    الشغب في معنى الفصل 53 م.م.م.ت يتحقق بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يقع فعليا ويتضمن ادعاء يعارض الحيازة أو ينم عن رغبة في حرمان الحائز من الانتفاع بعقاره، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال أو الامتناع السلبي.

  14. قرار تعقيبي عدد 39189.2021 بتاريخ 09/10/2023 : فساد التعليل عند إغفال بيان الأسس الواقعية المعتمدة للترجيح في التسجيل الإجباري

    Jurisprudence J P 39189.2021/2023 9 octobre 2023

    يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.

  15. قرار تعقيبي عدد 54677/54696 بتاريخ 03/07/2023 : وجوب تعليل الحكم العقاري بمناقشة مؤيدات الاعتراض وإجراء الأبحاث الموطنية عند الاقتضاء

    Jurisprudence J P 54677/54696/2023 3 juillet 2023

    يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في معارضة ضد التحديد العقاري أن تدرس مؤيدات المعترض وتطبقها على العين وتناقش دفوعه بما يبين مدى تعلقها بموضوع التحديد، وإلا كان حكمها قاصرا عن التعليل ومخالفا لما هو ثابت بالأوراق.

  16. قرار تعقيبي عدد 49266 بتاريخ 07/12/2022 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار المنقوص

    Jurisprudence J P 49266/2022 7 décembre 2022

    أحكام الفصل 47 من مجلة الالتزامات و العقود المتعلقة بالغلط في الحساب في التصرفات الاتفاقية لا تنطبق على أعمال الاختبار لأنها ليست تعبيرا عن إرادة الأطراف وإنما إجراء من إجراءات البحث الخاضعة لرقابة محكمة الموضوع.

  17. قرار تعقيبي عدد 48602 بتاريخ 07/12/2022 : عدم قيام صفة الغير في الرسم العقاري المجمّد إلا باكتساب الحق استنادا إلى الترسيمات وترسيمه عن حسن نية

    Jurisprudence J P 48602/2022 7 décembre 2022

    في الرسم العقاري المجمّد تكون منظومة الاشهار ذات مفعول احتجاجي لا مفعول إنشائي للحق، فتسري الصكوك الاتفاقية أو القضائية أو الادارية في حق أطرافها وخلفهم من تاريخها باستثناء الغير حسن النيّة.

  18. قرار تعقيبي عدد 44734 بتاريخ 30/11/2022 : انتفاء الشيوع يسقط الشفعة

    Jurisprudence J P 44734/2022 30 novembre 2022

    الإمضاءات التي يشترطها الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية تتعلق باللائحة الأصلية للحكم المودعة بكتابة المحكمة، وتكفي مطابقة النسخة المستخرجة لها للأصل بإمضاء رئيس الكتابة لقيام هذا الإجراء الوجوبي.

  19. قرار تعقيبي عدد 44046 بتاريخ 30/11/2022 : سقوط حق الشفعة بأجل الستة أشهر مشروط بثبوت تعذر الإعلام

    Jurisprudence J P 44046/2022 30 novembre 2022

    لا ينطلق أجل السقوط الخاص بدعوى الشفعة بستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري سعيه لإتمام واجب الإعلام وتعذر استيفائه قانونا، وإلا بقي سقوط الحق محكوما بالأجل العام.

  20. قرار تعقيبي عدد 45955 بتاريخ 26/10/2022 : عدم سريان الأثر الإلزامي لعقد البيع المشهر على الشفيع باعتباره من الغير

    Jurisprudence J P 45955/2022 26 octobre 2022

    لا يمتد مبدأ القوة الملزمة للعقد إلا إلى طرفيه وإلى من انجرّ له حق منهما بوصفه خلفا عاما أو خاصا، أما الغير الأجنبي عن دائرة التعاقد فلا يُحتجّ عليه بالأثر الإلزامي للعقد إلا في الصور المقررة قانونا.