Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 120

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section I. - Dans les activités non agricoles

Jurisprudence appliquant cet article 172

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89285/95853 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاقها لا من انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 89285/95853/2026 29 mai 2026

    حيث أن أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.

  2. قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 84144/2026 22 mai 2026

    - يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.

  3. قرار تعقيبي عدد 89074 بتاريخ 18/05/2026 : عدم سقوط دعوى مستحقات الشغل بمرور الزمن عند القيام بها في ظرف عام من انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 89074/2026 18 mai 2026

    - سقوط حق القيام بالدعوى بين مؤجر وعامل يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل وفق أحكام الفصل 148 من مجلة الشغل.

  4. قرار تعقيبي عدد 82908 بتاريخ 24/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تعديل مستحقات الإنتاج والأعياد

    Jurisprudence J P 82908/2026 24 avril 2026

    تقدير مدى جدية أسباب الطرد وانتقاء الصبغة التعسفية موكول لسلطة محكمة الموضوع بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير استبعاداً لقاعدة عبء الإثبات المدني.

  5. قرار تعقيبي عدد 89285 بتاريخ 24/04/2026 : بداية سريان أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 89285/2026 24 avril 2026

    - إن استحقاق العامل لرخصة الراحة السنوية يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة ومتى ثبت استخدامه عند نفس المؤجر لمدة عمل فعلي ضبطتها أحكام مجلة الشغل.

  6. قرار تعقيبي عدد 92244 بتاريخ 27/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للتصنيف القانوني لنشاط المؤجر قبل تطبيق الاتفاقية القطاعية

    Jurisprudence J P 92244/2026 27 mars 2026

    - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف المتعلقة بتحديد الإطار القانوني أو الترتيبي الذي يخضع له نشاط المؤجر قبل اعتماد اتفاقية قطاعية معينة، وإلا كان قضاؤها قاصراً في التسبيب المادي والقانوني الصحيح وهاضماً لحق الدفاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 87331 بتاريخ 09/03/2026 : اعتماد الأجر الصافي في تقدير غرامة الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 87331/2026 9 mars 2026

    - تقدير غرامة الطرد التعسفي يستوجب اعتماد الأجر الصافي الذي يتقاضاه العامل فعليا عند إنهاء العقد، وليس الأجر الخام الذي يتضمن عناصر لا يتمتع بها الأجير مباشرة.

  8. قرار تعقيبي عدد 88314 بتاريخ 23/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تكييف انتهاء عقد الشغل

    Jurisprudence J P 88314/2026 23 janvier 2026

    - تقدير جدية الاستقالة ومدى تعرض العامل للضغط والإكراه عند تحريرها يرجع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي الموضوع بناءً على ملابسات الواقعة وكيفية تحرير الكتاب ومصدره.

  9. قرار تعقيبي عدد 87444/88537 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين أعمال الخبراء المأذون بها قضائيا

    Jurisprudence J P 87444/88537/2026 19 janvier 2026

    - وجوب تعليل محكمة الموضوع لسبب ترجيحها تقرير خبرة مأذون به قضائيا على تقرير خبرة آخر مأذون به قضائيا أيضا، وعدم الاكتفاء بالإحالة على الترجيح دون بيان الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

  10. قرار تعقيبي عدد 87445/88538 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لخبرة على أخرى

    Jurisprudence J P 87445/88538/2026 19 janvier 2026

    تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من اختصاصها المطلق الذي تمارسه وفق اجتهادها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.

  11. قرار تعقيبي عدد 87441/88534 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين تقارير الخبراء وعدم جواز إغفال مناقشة ما استدل به الخصم من تقرير مأذون به

    Jurisprudence J P 87441/88534/2026 19 janvier 2026

    تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائق الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.

  12. قرار تعقيبي عدد 83230-84430 بتاريخ 16 جانفي 2026 : أثر انقطاع العلاقة الشغلية على الصبغة الجماعية للنزاع واختصاص قاضي الشغل

    Jurisprudence J P 83230-84430/2026 16 janvier 2026

    إذا كانت العلاقة الشغلية قد انقطعت قبل رفع الدعوى، فإن النزاع يفقد صبغته الجماعية ويصبح نزاعًا فرديًا، ولو كان منشؤه إضرابًا أو نزاعًا جماعيًا، لانتفاء ركن التفاوض الجماعي/يشترط لقيام النزاع الجماعي استمرار العلاقة الشغلية بين الطرفين ووجود مسار تفاوضي، فإذا…

  13. قرار تعقيبي عدد 78524 بتاريخ 05/01/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 78524/2026 5 janvier 2026

    - لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز للخصوم تقديم دفوع جديدة لم يسبق التمسك بها أمام محكمة القرار المنتقد، ولا تدخل في نظرها إلا ما تعلق بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام.

  14. قرار تعقيبي عدد 76031 بتاريخ 12/12/2025 : رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون إعادة النظر في الوقائع أو تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 76031/2025 12 décembre 2025

    - الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.

  15. قرار تعقيبي عدد 77038 بتاريخ 08/12/2025 : استحقاق منحة الراحة السنوية ينتفي بثبوت الهفوة الفادحة

    Jurisprudence J P 77038/2025 8 décembre 2025

    ثبوت الهفوة الفادحة يقتضي ترتيب أثرها القانوني بحرمان العامل من منحة الراحة السنوية، ويكون القضاء بإسنادها رغم تحققها مخالفا للقانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 81620 بتاريخ 01/12/2025 : اعتبار النقلة دون الإيفاء بالتزام السكن طردا مقنعا

    Jurisprudence J P 81620/2025 1 décembre 2025

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والأدلة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 75573 بتاريخ 17/11/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد عدم تناسب عقوبة الطرد إلى عنصر وحيد دون مناقشة المعطيات الجوهرية الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 75573/2025 17 novembre 2025

    يكون مطلب التعقيب مرفوضا شكلا إذا خلا من أسانيد الطعن ومن جميع المؤيدات التي أوجب الفصل 185 من م. م. م ت تقديمها داخل أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب.

  18. قرار تعقيبي عدد 83314 بتاريخ 17/11/2025 : التزام محكمة الإحالة ببحث الدفوع الجوهرية في المستحقات الشغلية بعد تقرير الصبغة الفردية للنزاع

    Jurisprudence J P 83314/2025 17 novembre 2025

    يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.

  19. قرار تعقيبي عدد 83222 بتاريخ 17/11/2025 : محكمة الإحالة تلتزم باستكمال النظر في الدفوع الموضوعية متى ثبت اختصاصها بعد النقض

    Jurisprudence J P 83222/2025 17 novembre 2025

    يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.

  20. قرار تعقيبي عدد 83225 بتاريخ 17/11/2025 : يترتب عن ثبوت الصبغة الفردية للنزاع التزام محكمة الإحالة بالنظر في المستحقات الشغلية

    Jurisprudence J P 83225/2025 17 novembre 2025

    العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.