La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 62204 بتاريخ 17/06/2016 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
ادعاء الطرد يحمّل مدعيه عبء إثبات حصوله، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض قبولها رفض المطالب المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن الطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 62203 بتاريخ 17/06/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر استئناف العمل.
-
قرار ابتدائي عدد 62240 بتاريخ 17/06/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية بوسائل إثبات كافية
إثبات الالتزام المحمول على المدعي يقتضي تقديم حجج كافية تمكّن المحكمة من التثبت من العناصر الجوهرية للدعوى، وإلا تعذر عليها البت في الموضوع على حالته ويتجه رفض الطلب.
-
قرار ابتدائي عدد 62222 بتاريخ 17/06/2016 : لا تقبل المطالبة بمنح الطرد ما لم يثبت الأجير واقعة الطرد
لا تقبل المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن الطرد إلا إذا أقام الأجير الدليل على واقعة الطرد أو على عرضه خدماته ورفض المؤجر قبوله للعمل باعتبار أن عبء إثبات الالتزام على من يتمسك به.
-
قرار ابتدائي عدد 62281 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند إثبات قطع العلاقة الشغلية بمحضر معاينة مع خلو الملف مما يفيد احترام الإجراءات القانونية
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد محضر معاينة لإثبات قطع العلاقة الشغلية متى كان دالا على توقف نشاط المؤجر بما ينهي تنفيذ العقد فعليا.
-
قرار ابتدائي عدد 62278 بتاريخ 17/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي بقيام مؤيدات مادية على قطع العلاقة الشغلية دون احترام إجراءات الإنهاء
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويتحمل العامل عبء إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية عند ادعائها.
-
قرار ابتدائي عدد 59047 بتاريخ 10/06/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات واقعة الطرد
عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على الأجير يقتضي تقديم ما يفيد إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية أو رفضه قبول عرض الخدمات، وإلا تطرح دعوى الطرد التعسفي لغياب الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 59551 بتاريخ 10/06/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية واسترسالها
يثقل عبء إثبات الالتزام على من يدعيه، فلا تُقبل المطالب المبنية على قيام علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على عناصرها اللازمة للحكم في الاستحقاقات المطلوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 60826 بتاريخ 10/06/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الإنهاء
تواصل النظر في الدعوى الشغلية يكون ممكنا رغم عدم حضور المدعى عليه إذا ثبت استدعاؤه بصفة قانونية ولم يحضر بالموعد المحدد للمحاولة الصلحية.
-
قرار ابتدائي عدد 62208 بتاريخ 10/06/2016 : عدم ثبوت واقعة الطرد يفضي إلى رفض المطالب المترتبة عن القطع التعسفي
إذا تعذّر حضور المؤجر في الموعد المحدد للمحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية، فإن فشل الصلح لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في النزاع طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه.
-
قرار ابتدائي عدد 62219 بتاريخ 10/06/2016 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثباته من مدعيه
إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية يقع على من يتمسك بها، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفضها الحكم برفض المطالب المرتبطة بالطرد.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32563 بتاريخ 03/06/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل يقتضي إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي
طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تدخل الصندوق يظل مشروطا بإثبات الصرف الفعلي لفائدة المضمون الاجتماعي، ويخضع هذا الإثبات للقواعد العامة لعبء الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32583 بتاريخ 03/06/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبالغ التكفل يقتضي إثبات صرفها للمستفيد
يخضع طرح الإعانات الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تكفل الصندوق لقاعدة عبء الإثبات، فلا يُقبل الخصم إلا إذا أثبت الصندوق حصول صرف الإعانة لفائدة المستفيد وفقا لمقتضيات الفصل 420 من م إ ع.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32582 بتاريخ 03/06/2016 : لا يطرح من مبالغ التكفل إلا ما يثبت الصندوق صرفه كإعانة اجتماعية
طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ الراجعة للعامل في إطار تدخلات الصندوق يقتضي أن يثبت الصندوق حصول صرفها لفائدته، ولا يكفي في ذلك مجرد وثائق داخلية أو بيانات غير قاطعة إذا نازع المنتفع في الاستخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32584 بتاريخ 03/06/2016 : طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية يقتضي ثبوت صرفها للمستفيد
لا يكون طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المتكفل بها قائما إلا إذا أثبت الصندوق صرف تلك الإعانة فعليا لفائدة المضمون الاجتماعي، وتبقى الذمة عامرة عند انتفاء هذا الإثبات وفقا لقواعد عبء الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32581 بتاريخ 03/06/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل يقتضي إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي
طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تدخلات الإحاطة الاجتماعية يبقى متوقفا على ثبوت صرفها فعليا لفائدة المضمون الاجتماعي، ويُحمّل من يتمسك بالطرح عبء الإثبات وفق قواعد الإثبات العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32564 بتاريخ 03/06/2016 : رفض طرح الإعانة الاجتماعية من مبلغ التكفل عند عدم إثبات صرفها
يشترط للانتفاع بمنح المغادرة والمستحقات القانونية في إطار الإحاطة الإجتماعية للعمال أن تكون حالة الطرد مندرجة ضمن الحالات التي حصرها القانون وأن تثبت بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء.
-
قرار ابتدائي عدد 58384 بتاريخ 03/06/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم قيام الدليل على استحقاقها
تقدير مدة العلاقة الشغلية يتم وفق وسائل الإثبات المتاحة، ويُعتمد في تحديد بدايتها على الحجج الكتابية الرسمية أو الصادرة عن المؤجر متى قصّرت البينة في تعيين تاريخ الانطلاق أو الاسترسال.
-
قرار ابتدائي عدد 59377 بتاريخ 03/06/2016 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عجز المدعي عن إثبات مدة العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقضى بمستحقات مترتبة عن علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على عناصرها التي يبني عليها طلباته.
-
قرار ابتدائي عدد 61804 بتاريخ 03/06/2016 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند قصور البينة عن إثبات تاريخ بداية العلاقة الشغلية
تتولى المحكمة مواصلة النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية.