La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 60056 بتاريخ 25/12/2015 : رفض مطالب الطرد التعسفي عند قصور البينة عن تحديد بداية العلاقة الشغلية واسترسالها
لا يمنع غياب المدعى عليه عن جلسة الصلح رغم استدعائه بصفة قانونية من مواصلة المحكمة النظر في الدعوى والبت فيها اعتمادا على أوراقها تطبيقا للقواعد الخاصة بالنزاعات الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 60323 بتاريخ 25/12/2015 : رفض دعوى الطرد التعسفي لعدم إثبات العلاقة الشغلية
لا يمكن للمحكمة البت في مطالب الطرد التعسفي والحقوق المتفرعة عنه إلا إذا قام المدعي بإثبات قيام العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال باعتبارها أساس الالتزام المدعى به.
-
قرار ابتدائي عدد 60427 بتاريخ 25/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات المؤجر لسبب حقيقي وجدي يبرره
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويقوم عبء إثبات الالتزام على من يدعيه وفقا للقواعد العامة للإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 54092 بتاريخ 18/12/2015 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، ويعد كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيلة منتجة لإثبات استرسال العلاقة الشغلية عند عدم الإدلاء بما يدحضه.
-
قرار ابتدائي عدد 54091 بتاريخ 18/12/2015 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة، ولا يرتبط بقيام العلاقة الشغلية أو انتهائها.
-
قرار ابتدائي عدد 55965 بتاريخ 18/12/2015 : رفض مستحقات الطرد عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد
يثبت الالتزام على القائم به، فيتحمل العامل عبء إقامة الدليل على عناصر مطالبته المتعلقة بمدة العلاقة الشغلية واسترسالها إلى التاريخ الذي يبني عليه حقوقه.
-
قرار ابتدائي عدد 58446 بتاريخ 18/12/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية استرسالا
يحمّل عبء إثبات الالتزام لمن يدّعيه، فلا تُقبل المطالب المبنية على مدة علاقة شغلية غير مثبتة على وجه يحدد بدايتها ونهايتها واسترسالها.
-
قرار ابتدائي عدد 59546 بتاريخ 18/12/2015 : رفض مطالب التعويض عن الطرد عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية
إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا يقضى بمطالب ناشئة عن علاقة شغلية إلا إذا أقام المدعي الدليل على العناصر الجوهرية التي يتوقف عليها تقدير حقوقه.
-
قرار ابتدائي عدد 60237 بتاريخ 18/12/2015 : رفض دعوى الإقصاء من اللجنة الاستشارية للمؤسسة عند عدم إثبات الحرمان من حضور اجتماعاتها
عبء إثبات الإخلال بالالتزام أو واقعة الحرمان من حق مقرر قانونا يبقى محمولا على من يدعيه، فإذا لم يقدم ما يثبت ذلك تعين رفض طلبه لكونه مجردا.
-
قرار ابتدائي عدد 60235 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
يثبت الطرد كواقعة منشئة للحق في المنح والغرامات المتعلقة به على عاتق من يدعيه، ولا يقضى بالتعويض عنه إذا بقي الادعاء مجردا عن دليل.
-
قرار ابتدائي عدد 60233 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
لا يستحق الأجير المنح والتعويضات المترتبة عن الطرد ما لم يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه إلى العمل، إذ يبقى الادعاء مجردا عن الدليل عند عدم تقديم ما يثبته.
-
قرار ابتدائي عدد 60321 بتاريخ 18/12/2015 : رفض طلب مستحقات الشغل عند عدم قيام المدعي بحجة الاستحقاق
يثبت الطرد باعتباره واقعة منشئة للحق في المنح والغرامات المرتبطة به على من يدعيه، ولا يقضى بالتعويضات المترتبة عن القطع إذا بقي الادعاء مجردا عن الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 60488 بتاريخ 18/12/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند عدم تقديم المؤجر لما يثبت سببا حقيقيا وجديا لقطع العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام الحجة المقبولة لإقرار استرسالها متى لم يقع القدح فيها.
-
قرار ابتدائي عدد 60490 بتاريخ 18/12/2015 : رفض دعوى الطرد متى عجز المدعي عن إثبات مدة العلاقة الشغلية
لا يُقبل القضاء لفائدة المدعي في منازعات الشغل المتعلقة بإنهاء العلاقة الشغلية إلا متى أثبت قيام العلاقة الشغلية ومدتها واسترسالها بما يكفي لتحديد نطاق الحقوق المطالب بها.
-
قرار ابتدائي عدد 60489 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالب بالتعويضات والمنح المتفرعة عن الطرد مطالب بإثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها، وإلا ترد المطالب المرتبطة بالطرد لغياب الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 60486 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون سماع البينة حجة متى لم يقع القدح فيها.
-
قرار ابتدائي عدد 60485 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ومع قيام قرائن وحجج متظافرة يمكن للمحكمة اعتمادها لإسناد قيامها واسترسالها دون انقطاع.
-
قرار ابتدائي عدد 60636 بتاريخ 18/12/2015 : رفض تعويض الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت الأجير واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر إرجاعه للعمل، باعتبار أن عبء الإثبات محمول على من ادعى الواقعة.
-
قرار ابتدائي عدد 57122 بتاريخ 11/12/2015 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على العامل يقتضي تقديم ما يثبت إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر أو رفضه قبول عرض الخدمات، وإلا تعيّن رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 58297 بتاريخ 11/12/2015 : رفض مستحقات الطرد لعدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
تواصل المحكمة النظر في الدعوى الشغلية طبق أوراقها عند تخلّف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم استدعائه بصفة قانونية.