Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حالات الطعن بالتعقيب مضبوطة على وجه الحصر، ويقتضي قبول المطعن بيانا دقيقا لوجه الطعن وربطه بإحدى تلك الحالات القانونية دون الاكتفاء بالجدل العام.
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على معطيات موضوعية وتعليل مستساغ دون تحريف أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحصورة قانونا، فلا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قضاؤه مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.
لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للطعن إذا جاءت أسبابه عامة وغير محددة ولم تتضمن عرضا واضحا للقرائن أو المآخذ القانونية المدعى إهمالها بما يحول دون بسط الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه.
تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في الحدود التي رسمها القانون، فلا تتناول إلا العيوب المحصورة قانونا كعيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
تخضع تقديرات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الأمر بسلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون وكفاية التعليل، باعتبار أن استقلال محكمة الموضوع لا يحول دون مراقبة مدى احترام موجبات التعليل القانونية.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان التعليل قائما ومؤسسا على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في خصائص قضاة الأصل متى بُني على تعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بشأن ثبوت التهمة أو حفظها يدخل في اختصاص قضاة الأصل شريطة أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا تقبل إثارة ما يهدف إلى مناقشة ذلك أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست رقابة مطلقة، بل تنحصر في المآخذ التي حددها القانون على سبيل الحصر، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، وتنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون مجادلة اجتهاد قضاة الأساس متى كان معللا.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة في المادة الجزائية من إطلاقات قاضي الأصل، فلا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما يطمئن إليه وجدانه متى كان تعليله معللا تعليلا سائغا، إذ تنحصر رقابتها في حسن تطبيق القانون.
تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف ودون مجاوزة الحدود القانونية للعقوبة.
يعدّ الاعتراض غير مقبول شكلا متى تخلّف المعترض عن جلسة الاعتراض دون قيام قوة قاهرة أو أمر طارئ جدي من شأنه أن يبرر غيابه تبريرا قانونيا.
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة عملا بأحكام الفصل 349 م إ ج.