Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 2

LIVRE PREMIER — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE PREMIER — DES COMMERÇANTS

Jurisprudence appliquant cet article 66

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82296 بتاريخ 03/03/2026 : خرق محكمة الإحالة لحدود ولايتها بإعادة النظر في ما لم يتسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 82296/2026 3 mars 2026

    - سلطة محكمة الإحالة مقيدة بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوق حكمها صراحة من نقض جزئي أو كلي أو بحيثيات حكمها لبيان أسباب النقض المقبولة، ولا يجوز لها تجاوز ذلك.

  2. قرار تعقيبي عدد 83018 بتاريخ 03/03/2026 : وجوب تطبيق الفائض القانوني التجاري على ديون الحساب الجاري المفتوح لغاية تسيير نشاط تجاري

    Jurisprudence J P 83018/2026 3 mars 2026

    - قفل الحساب الجاري ضمنياً مسألة موضوعية تتولى المحكمة فيها تفحص المعطيات لتبين ما إذا كان الحساب قد أنهي وذلك كلما ثبت لديها فقدان الحساب لتلقي مدفوعات متبادلة ومتشابكة وانعدام حصولها لاحقا.

  3. قرار تعقيبي عدد 81841 بتاريخ 17/02/2026 : رفض التعقيب لانعقاد الاختصاص للدائرة التجارية بالنظر في نزاع متعلق بنشاط تاجرين

    Jurisprudence J P 81841/2026 17 février 2026

    - انعقاد الاختصاص للدائرة التجارية بالنظر في النزاع يتوقف على توفر صفة التاجر في جانب طرفي النزاع وتعلقه بنشاطهما التجاري.

  4. قرار تعقيبي عدد 80789 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف لإثبات صفة التاجر

    Jurisprudence J P 80789/2026 16 février 2026

    - لا يشترط المشرع التسجيل بالسجل التجاري أو التحوز ببطاقة التعريف الجبائية لانعقاد صفة التاجر، بل العبرة بتعاطي الأعمال التجارية طبق أحكام الفصل 2 من المجلة التجارية.

  5. قرار تعقيبي عدد 80972 بتاريخ 04/02/2026 : تجاوز محكمة الاستئناف أسباب الطعن وعدم التقيّد بالإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 80972/2026 4 février 2026

    - نظر محكمة الدرجة الثانية مقصور في حدود ما تسلّط عليه الاستئناف إعمالا للفصلين 144 و 145 من م.م.م.ت.، ولا يجوز لها أن تتناول إلا الأسباب التي وقع الطعن من أجلها والدفوع المتبادلة على أساسها، ولا تثير من تلقاء نفسها إلا المسائل المرتبطة بالنظام العام أو قواعد…

  6. قرار تعقيبي عدد 79923 بتاريخ 14/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لطبيعة النشاط المستغل في المحل وتمحيص وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 79923/2026 14 janvier 2026

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لسلطة اجتهاد محكمة الموضوع، شريطة بقائها في إطار النزاع واقعاً وقانوناً لتحقيق المشروعية لقضائها.

  7. قرار تعقيبي عدد 78064 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات الخصم لإثبات انقضاء الدين دون إجراء التثبت اللازم عند قيام منازعة جدية

    Jurisprudence J P 78064/2025 13 octobre 2025

    لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.

  8. قرار تعقيبي عدد 76214 بتاريخ 11/06/2025 : قيام الأصل التجاري لا ينتفي بمجرد عدم تردد الحرفاء بالمحل

    Jurisprudence J P 76214/2025 11 juin 2025

    لا يُشترط لقيام الأصل التجاري ثبوت حركة يومية للحرفاء بالمحل متى ثبت تعاطي نشاط تجاري بالمحل من شأنه تكوين سمعة تجارية واستقرار للمركز الاقتصادي بحسب طبيعة النشاط.

  9. قرار تعقيبي عدد 70557/2024 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تعليل رفض إيقاف النظر عند التمسك باعتراض مؤثر على ملكية الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 70557/2024/2025 26 février 2025

    يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع جوهري مفاده وجود اعتراض على الحكم أو على موضوعه متى كان من شأنه التأثير مباشرة في وجه الفصل في النزاع أن تحدد موقفها صراحة من طلب إرجاء البت في انتظار مآل الاعتراض وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التعليل هاضما لحقوق الدفاع.

  10. قرار تعقيبي عدد 70557.2024 بتاريخ 26/02/2025 : الإذن ببيع الأصل التجاري يقتضي تحقيقا جديا في ثبوت ملكيته للمنفذ ضده

    Jurisprudence J P 70557.2024/2025 26 février 2025

    تجاهل محكمة الموضوع لطلب إرجاء البت المؤسس على وجود اعتراض منشور ومؤثر في مآل النزاع يشكل قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.

  11. قرار تعقيبي عدد 70557.2024 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب الإمهال المعلل بطعن قائم متى كان من شأنه التأثير المباشر على مآل النزاع

    Jurisprudence J P 70557/2025 26 février 2025

    يعدّ إغفال محكمة الموضوع تحديد موقفها من طلب الإمهال المبني على وجود اعتراض قائم على الحكم موضوع النزاع قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع متى كان ذلك الاعتراض ذا تأثير مباشر على وجه الفصل.

  12. قرار تعقيبي عدد 69683.2024 بتاريخ 04-12-2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استكمال الأبحاث الفنية اللازمة لحسم صبغة النشاط

    Jurisprudence J P 69683/2024 4 décembre 2024

    لا يحقق تعليل الحكم غايته كمصدر لشرعيته إلا إذا تصدى للدفوع الجوهرية واستوعب عناصر النزاع ثم رتب حكم القانون عليها ترتيبا يسمح بمراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.

  13. قرار تعقيبي عدد 71153 بتاريخ 13 نوفمبر 2024 : اختصاص الدائرة التجارية مشروط بوجود صفة التاجر في طرفي النزاع

    Jurisprudence J P 71153/2024 13 novembre 2024

    لا ينعقد الاختصاص الحكمي للدائرة التجارية إلا إذا كان النزاع قائما بين تجار ومتعلقا بنشاطهم التجاري، ويؤدي انتفاء صفة التاجر لدى أحد الأطراف إلى خروج النزاع عن مرجع نظرها.

  14. قرار تعقيبي عدد 57446 بتاريخ 25/09/2024 : اكتساب الصبغة التجارية للكراء بقيام المضاربة على البضائع على وجه الاعتياد

    Jurisprudence J P 57446/2024 25 septembre 2024

    تكتسي الحرفة طابعا تجاريا متى اقترنت، بحكم اتساع النشاط أو الآليات المستعملة، بأعمال مضاربة على البضائع بقصد تحقيق الربح بما يجعل الكراء خاضعا لنظام الأكرية التجارية عند تحقق شروطه.

  15. قرار تعقيبي عدد 62087 بتاريخ 03/07/2024 : ثبوت الملكية التجارية للحرفي يقتضي قرائن كافية على تعاطي المضاربة

    Jurisprudence J P 62087/2024 3 juillet 2024

    اكتساب صاحب الحرفة للملكية التجارية يظل مسألة واقعية يجوز إثباتها بجميع الوسائل شريطة أن ينتهي قاضي الأصل إلى تعليل يتماشى مع الثابت بأوراق الملف ويمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 62347.2023 بتاريخ 08/05/2024 : تقدير خضوع الكراء لقانون الأكرية التجارية يقتضي استجلاء الاستغلال الفعلي

    Jurisprudence J P 62347/2024 8 mai 2024

    خضوع كراء المحلات لأحكام الأكرية التجارية لا يستخلص من البيانات الشكلية كالسجل التجاري والبطاقة الجبائية وحدها بل يتحدد بحسب طبيعة النشاط المستغل فعليا بالمحل.

  17. قرار تعقيبي عدد 64443.2023 بتاريخ 08/05/2024 : خضوع التسويغ لقانون 25 ماي 1977 يقتضي ثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى

    Jurisprudence J P 64443/2024 8 mai 2024

    إن خضوع العلاقة التسويغية لأحكام قانون 25 ماي 1977 لا يتوقف على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة، وإنما ينعقد بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى مستجمع لعناصره القانونية.

  18. قرار تعقيبي بتاريخ 17/01/2024 : قرينة العلم بالعيب تقوم على احتراف البائع بيع شيء من متعلقات تجارته

    Jurisprudence J P 60667/2024 17 janvier 2024

    تقوم قرينة العلم بالعيب على البائع إذا كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته، ويترتب عن ذلك حرمانه من التمسك بآجال الإعلام والسقوط المقررة لدعوى الضمان متى انطبق عليه وصف البائع المدلس.

  19. قرار تعقيبي عدد 60716 بتاريخ 29/09/2023 : تكييف نشاط الخياطة كتجارة يثبت بكافة وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 60716/2023 29 septembre 2023

    لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع باعتبار أن دورها يقتصر على مراقبة ما سبق طرحه دون أن تكون درجة ثالثة للتقاضي.

  20. قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 20/07/2022 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كانت المعاملة عملا تجاريا بطبيعته

    Jurisprudence J P 44578/2022 20 juillet 2022

    إحداث الدوائر التجارية داخل المحكمة الابتدائية يعدّ تنظيما قضائيا داخليا قائما على التخصص ولا ينشئ محكمة مستقلة باختصاص حكمي إقصائي، بما يجعل الدفع بعدم التعهد من هذه الجهة غير مؤسس على قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام.