Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى استوفت إجراءات الرجوع شروطها.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن أو محاميه مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودَع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا.
يتعين لسلامة الطعن بالتعقيب احترام الشكلية المتمثلة في إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن بقوة القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تقديم الوثائق التي أوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إيداعها بكتابة المحكمة خارج أجل الثلاثين يوما المعتبر أجلا أقصى لإتمام موجبات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع إيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يوجبه القانون.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء من مستندات التعقيب الجوهرية التي رتب المشرع على الإخلال بها السقوط.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لاستمرار الخصومة التعقيبية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد قانونا بما يحقق الغاية الرقابية لمحكمة التعقيب من الاطلاع على حقيقة السند القضائي المطعون فيه.
محكمة الإحالة مقيدة قانونا بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها توسيع نطاق نظرها إلى مسائل لم يشملها قرار محكمة التعقيب.