Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُعدّ رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تُقدَّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وتلقّيها من كاتب المحكمة مع ما يترتب عن ذلك من ترسيم وإثبات تاريخ الإيداع إجراءً شكليّا جوهريّا يُعتمد عليه لإثبات صدور الطعن ممن له الصفة ولمراقبة صحة ترسيمه.
يعدّ رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يتلقّاها كاتب المحكمة ويسلّم عنها وصلا إجراء شكليا جوهريا يثبت صدور الطعن من صاحبه ويتيح مراقبة تاريخ تقديمه وصحة ترسيمه.
يبتدئ ميعاد الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى تمّ الإعلام، ويُحتسب هذا الأجل في حق من تولّى طلب الإعلام وفي حق من وقع إعلامه على السواء.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد كافيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة تمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، ويكون القصور في التسبيب موجبا للنقض.
يعد إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراء شكليا جوهريا يتصل بضمان حقوق الدفاع وتمكينه من الرد على مستندات التعقيب، ويترتب على إغفاله المساس بالإجراءات الأساسية.
يترتب عن عدم الإدلاء داخل الأجل القانوني بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ الخصم بمستندات التعقيب سقوط الطعن لعدم تحقق الغاية الحمائية من التبليغ.
يُعدّ إغفال المحكمة الردّ الصريح على دفع إجرائي جوهري من شأنه التأثير في مآل الطعن شكلا قصورا فادحا في التعليل يعرّض القرار للنقض.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تكون مشهودا بمطابقتها للأصل وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنظم لوثائق الطعن.
يتعين على الطاعن في التعقيب العقاري، في أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري، الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه، وإلا سقط الطعن.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال الوثائق التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد، ومن بينها الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد في رقابة الخروقات المنسوبة لقضاء الأصل.
لا يترتب البطلان عن إغفال البيانات الوجوبية بمحاضر عدول التنفيذ متى لم يرتب المشرع جزاء صريحا على ذلك ولم يثبت أن الإغفال ألحق ضررا بأحد الأطراف.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني مؤيدات الطعن ومن ضمنها ما يثبت تبليغ خصمه نظيرا من مستندات التعقيب بواسطة العدل المنفذ وفق الإجراءات المقررة قانونا.
دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تقوم لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تتهيأ إلا لفائدة المالك المرسم بالسجل العقاري متى أثبت شغب الغير في انتفاعه بعقاره.
يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن استيفاء إجراءات التبليغ المقررة للطعن بالتعقيب، ومن ذلك الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة مستندات الطعن بواسطة عدل تنفيذ.
يترتب عن عدم استكمال المستأنف لإجراءات الفصل 134 م م م ت المتعلقة باستدعاء الخصم وإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات ونسخة من الحكم وما يلزم من وثائق البطلان باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
يترتب البطلان عن إخلال المستأنف بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة باستدعاء خصمه وإيداع الوثائق المرافقة للاستئناف متى اعتبرها القانون من الإجراءات الأساسية.
طلب اعادة النشر بعد النقض والاحالة يعد طلبا اداريا يهدف الى مواصلة الخصومة امام محكمة الاحالة، فلا يخضع للاجراءات والشكليات المقررة للطعن بالاستئناف وفق الفصل 134 و ما بعده من م م م ت.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تبليغ نظير مذكرة الطعن والمؤيدات للخصم وفقا للصيغة القانونية بما يحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في ضمان علم الخصم بالإجراءات المتخذة ضده.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية متى كانت المطالبة موجهة بين مؤجر وعامل.