Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يندرج الاجتهاد القضائي في فهم النصوص القانونية وتقدير مدى مطابقة الإجراءات لمقتضياتها ضمن صور الخطأ البيّن المنصوص عليها حصراً في القانون.
تختصّ الدوائر المجتمعة بالنظر في تصحيح الخطأ البيّن متى كان قرار الرفض شكلا مبنيّا على غلط واضح أو على اعتماد نص قانوني منسوخ أو منقّح بما يجعله غير منطبق أو عند مشاركة من سبق له النظر في الموضوع، وتبقى هذه الصور محدّدة حصرا.
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى قُدّم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة واستوفى شروطه الشكلية وفق المقتضيات الإجرائية المنظمة لذلك.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما تقديم ما يفيد إبلاغ خصمه بنظير من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي تتحقق به الغاية من التبليغ.
تغدو أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد ذات حجية مطلقة تجاه الكافة إذا انقضت الآجال التي يحددها الفصل 12 دون تقديم مطلب تسجيل أو رفع دعوى استحقاقية وفق ما ضبطه النص.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمستندات التي أوجبها القانون لاستكمال ملف الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للمقومات التي تجعلها صالحة للاعتماد القضائي وتحقق الغاية من اشتراط الإدلاء بها.
يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية باعتبار هذا التاريخ نقطة الانطلاق القانونية لأجل السقوط.
يختص نظر الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البيّن بالقرارات التي تأسس رفضها شكلا على غلط واضح في تطبيق موجب إجرائي حاسم.
يُعدّ تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه إجراءً شكليا جوهريا في التعقيب العقاري، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن بصريح النص.
يُفهم من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن عريضة الطعن تُعامل كوثيقة إجرائية مستقلة عن مذكرة أسباب الطعن، فلا يقوم تبليغ المذكرة مقام تبليغ العريضة ولا يجوز دمجهما لإثبات سلامة الإجراء.
يُفهم الغلط الواضح المؤسس للخطأ البيّن بأنه خطأ مادي ناشئ عن السهو أو الغفلة يظهر لكل متأمل في القرار ولا يمتد إلى الآراء القانونية الناتجة عن اجتهاد المحكمة في فهم النصوص وتطبيقها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام مقتضيات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بالإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها شكلا ومضمونا.
يترتب رفض مطلب التعقيب شكلا متى لم يودع الطاعن مؤيدات طعنه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، باعتبار أن هذا الأجل من البيانات الإجرائية الجوهرية التي يفرضها القانون لقبول الطعن.
لا يجوز ممارسة الطعن بالتعقيب في نفس الحكم أكثر من مرة متى سبق رفض الطعن فيه، لأن حق التعقيب ينقضي باستعماله الأول ولو كان أجل الطعن لا يزال ممتدا أو كان الرفض شكلا.
الخطأ المادي في بيان اسم أحد الأطراف لا يترتب عنه بطلان الحكم شكلا متى انتفت إمكانية الالتباس حول هوية الخصم، ويخضع حينئذ للإصلاح والتدارك وفق القواعد الخاصة بإصلاح الأخطاء المادية ولا يشكل مطعنا قانونيا موجبا للنقض.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون موجبة لقبول الطعن شكلا.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الوثائق الواجبة، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامها.
يعدّ تقديم عريضة الطعن بالتعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إجراء شكليا جوهريا يفتتح به مسار الطعن، ويترتب عن مخالفته سقوط الطعن لعيب في الشكل.