Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يُعمل بأجل التقادم المختصر لدعوى الغرم إلا عند تحقق علم حقيقي بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عنه، وإلا ظلت الدعوى خاضعة للأجل العام الأطول.
تقدير مدى أحقية المالك في توجيه التنبيه بالخروج عند تعلقه بمناب مفرز وتحديد نطاق آثاره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستساغا وتطبيقا القانون دون تحريف.
البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا بنص أو عند مساس الإخلال بقواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
البطلان الإجرائي جزاء يترتب عن عدم صحة الإجراء ولا يُقضى به إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون دون توسع في التأويل أو الاجتهاد في استخلاصه.
يترتب عن عدم إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لإجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها الجزاء.
لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.
يبقى القضاء المستعجل محصورا في حماية الحقوق المبنية على اليقين الذي لا يتطرق له الاحتمال، ولا يمتد إلى ترتيب آثار من شأنها المساس بحقوق لم يقع البت فيها من طرف قضاء الأصل.
يسقط حق القيام بالدعاوى مهما كان نوعها بين المؤجرين والعمال والمنظمات المشرفة على المنافع الاجتماعية المترتبة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يُودِع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق والمؤيدات التي اشترطها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المستوجبات التي يفرضها القانون لإتمام الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق المحددة قانونا لدى كتابة المحكمة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع هذا الجزاء عند تخلف أي وثيقة من الوثائق المطلوبة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، ولا يكفي الإدلاء بصورة ضوئية ضمن مستندات التعقيب لاستيفاء هذا الإجراء.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يستوفي الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع المؤيدات المقررة قانونا ومن بينها ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة الطعن إلى الخصم وفق الصيغ المحددة للتبليغ.
يعدّ تبليغ محضر الإعلام إلى الذات المعنوية مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 م م م ت إذا لم يثبت أن متسلّم النظير هو وكيلها أو من يكون في خدمته أو ساكنا معه على نحو يحقق شروط التعيين والتعريف بالهوية التي أوجبها النص.