Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 193

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 239

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00281.2009 بتاريخ 29/04/2010 : قيام الخطأ البيّن عند احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب على خلاف الثابت بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 00281/2010 29 avril 2010

    يُستخلص الخطأ البيّن من الغلط الواضح الناتج عن الغفلة والسهو بما لا يختلف اثنان في ثبوته، ويكون قائما متى أمكن لكل متأمل في القرار الوقوف عليه لوضوحه.

  2. قرار تعقيبي عدد 00266.2007 بتاريخ 29/11/2007 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في إصدار القرار التعقيبي

    Jurisprudence J P 00266/2007 29 novembre 2007

    لا يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود لمطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا تعلق السبب بمشاركة من سبق له النظر في موضوع النزاع ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار، بما يرتب عدم صلاحية القاضي وبطلان الحكم عند قيامه.

  3. قرار تعقيبي عدد 00265.2006 بتاريخ 29/11/2007 : رفض التعقيب شكلا بسبب خطأ مادي في عدد الحكم لا يستقيم إذا أزالت الوثائق المودعة كل لبس حول الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00265/2007 29 novembre 2007

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا كان قرار الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا يرجع إلى اجتهاد في فهم الوقائع أو تطبيق النصوص، وإنما إلى سهو أو إغفال لما هو ثابت من أوراق الملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 00259.2006 بتاريخ 29/11/2007 : لا يعدّ رفض التعقيب لغياب الإمضاء على نسخة الحكم المقدمة خطأ بيّنا متى كان ذلك مبنيا على تقدير قانوني

    Jurisprudence J P 00259/2007 29 novembre 2007

    تعتبر نسخة الحكم قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية أو إذا شهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل عند تسليمها بمناسبة إجراء داخل في متعلقات وظيفته.

  5. قرار تعقيبي عدد 00255.2005 بتاريخ 26/04/2007 : لا يعد عدم تطبيق المحكمة من تلقاء نفسها لنص خاص متعلق بالنظام العام الاقتصادي خطأ بينا ما لم تكن قد اعتمدت نصا منسوخا أو معدلا

    Jurisprudence J P 00255/2007 26 avril 2007

    يتحدد الخطأ البين في الصورة المتعلقة باعتماد المحكمة نصا قانونيا سبق نسخه أو تعديله بما يجعله غير منطبق، ولا يقوم لمجرد اعتماد نص عام نافذ وساري المفعول.

  6. قرار تعقيبي عدد 00262.2006 بتاريخ 29/03/2007 : بطلان القرار عند مشاركة قاض سبق له نظر موضوعه

    Jurisprudence J P 00262/2007 29 mars 2007

    يعدّ الخطأ بيّنا متى شارك في إصدار الحكم قاض سبق له النظر في موضوعه، بما يترتب عنه عدم تخويله قانونا لنظر النزاع وقيام موجب البطلان.

  7. قرار تعقيبي مدني 262 بتاريخ 29 مارس 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

    Jurisprudence J P 262/2007 29 mars 2007
  8. قرار تعقيبي عدد 00251.2005 بتاريخ 22/2/2007 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يترتب إلا على عدم تقديم الوثائق المحصورة قانونا داخل الأجل المحدد

    Jurisprudence J P 00251/2007 22 février 2007

    جزاء السقوط المنصوص عليه لإخلالات الطعن بالتعقيب لا يطبق إلا على عدم تقديم الوثائق التي عددها المشرع على سبيل الحصر داخل الأجل القانوني دون التوسع فيه بإضافة وثائق لم يذكرها النص.

  9. قرار تعقيبي عدد 249 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج الاختلاف الاجتهادي في ترتيب آثار قرار الإصلاح ضمن مفهوم الخطأ البين

    Jurisprudence J P 249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صِيَغه القانونية وقدّم داخل الأجل القانوني على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت.

  10. قرار تعقيبي عدد 226 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين الرأي القانوني الناتج عن اجتهاد المحكمة في فهم النص

    Jurisprudence J P 226/2006 30 novembre 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال القانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 00256.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج رفض مطلب التعقيب المؤسس على تأويل قضائي للنص القانوني ضمن مفهوم الخطأ البين

    Jurisprudence J P 00256/2006 30 novembre 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية واحترم الآجال التي يضبطها النص.

  12. قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن

    Jurisprudence J P 00249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.

  13. قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

    Jurisprudence J P 00243/2006 30 novembre 2006

    إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.

  14. قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/4/2006 : امتداد أجل الأربع والعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة نهايته لعطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00239/2006 27 avril 2006

    يمتد الأجل الإجرائي المحدد بأربع وعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي إذا صادفت نهايته عطلة رسمية، ويعد الإجراء المنجز في الساعات الأولى من يوم العمل الموالي مطابقا للقانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 30/03/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى استند قرار رفض التعقيب شكلا إلى محضر إعلام قدمه الطاعن دون مؤيد يثبت عدم قانونية التبليغ

    Jurisprudence J P 242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى صيغته القانونية.

  16. قرار تعقيبي عدد 246 بتاريخ 30/03/2006 : اعتبار رفض التعقيب شكلا خطأ بينا متى تأسس على عدم استدعاء غير الأطراف في الحكم المعقب

    Jurisprudence J P 246/2006 30 mars 2006

    لا يوجب التعقيب استدعاء إلا من كان طرفا في الحكم المعقب، لأن حجية الحكم نسبية ولا تمتد إلى غير أطرافه، ويعد رفض التعقيب شكلا لعدم استدعاء من لا صفة له في الحكم المعقب خطأ بينا قابلا للتصحيح.

  17. قرار تعقيبي عدد 00247.2005 بتاريخ 30/3/2006 : تصحيح رفض التعقيب شكلا متى قام على إدخال غير الخصم في الطعن

    Jurisprudence J P 00247/2006 30 mars 2006

    لا يوجّه الطعن بالتعقيب إلا ضد من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ضده أو من خلفائهما، ولا يترتب عن عدم إدخال من لم يكن طرفا في الحكم أي موجب لرفض الطعن شكلا.

  18. قرار تعقيبي عدد 00246.2005 بتاريخ 30/3/2006 : رفض الطعن شكلا يعد خطأ بينا متى تأسس على إلزام المعقب باستدعاء من ليس طرفا في الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00246/2006 30 mars 2006

    لا يتعين استدعاء لدى التعقيب إلا من كان طرفا في الحكم المطعون فيه، لأن نطاق الخصومة في الطعن يتحدد بأطراف القرار المعقب عملا بمبدأ نسبية الأحكام.

  19. قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/3/2006 : لا يقوم الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى إعلام قانوني أدلت به الطاعنة دون ما يثبت مخالفته

    Jurisprudence J P 00242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.

  20. قرار تعقيبي عدد 00238 بتاريخ 09/03/2006 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بتسليم النظير لوكيل المطلوب إعلامه عند تعذر العثور عليه بمقره

    Jurisprudence J P 00238/2006 9 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطا البين إذا انبنى القرار المطعون فيه على غلط واضح ثابت من أوراق الملف ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.