Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 193

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 239

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : انتفاء المصلحة في الطعن يمنع تصحيح الخطإ البين متى كان محل الاجتهاد القضائي

    Jurisprudence J P 00236/2006 9 mars 2006

    يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطإ البين تقديمه داخل الأجل القانوني واستيفاؤه للصيغ المقررة لذلك.

  2. قرار تعقيبي عدد 00235.2004 بتاريخ 09/03/2006 : يرفض تصحيح الخطإ البين إذا انصبت المؤاخذة على تعليل القرار دون قيام اعتماد صريح أو ضمني على نص ملغى

    Jurisprudence J P 00235/2006 9 mars 2006

    لا يقوم الخطإ البين الموجب للتصحيح إلا إذا ثبت من نص القرار ذاته أنه اعتمد صراحة أو ضمنا قاعدة قانونية ملغاة، أما مجرد ادعاء الخصم بذلك دون أن يجد له سندا في منطوق القرار أو حيثياته فلا يندرج ضمن حالات التصحيح.

  3. قرار تعقيبي عدد 4761 بتاريخ 23/02/2006 : بطلان القرار لاشتراك القاضي في نظر الدعوى سابقا

    Jurisprudence J P 4761/2006 23 février 2006

    - يعتبر الخطأ بينا متى شارك القاضي في إصدار حكم سبق منه النظر في موضوعه، ويكون غير مخول لإعادة النظر في الطعن الموجه لذلك الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : ثبوت الوفاة لا يقوم إلا برسم وفاة أو بحكم

    Jurisprudence J P 00237/2005 2 juin 2005

    إثبات الوفاة يخضع للصورة التي ضبطها قانون تنظيم الحالة المدنية، فلا تقوم الوفاة قانونا إلا برسم وفاة أو بحكم متى اشترط القانون ذلك.

  5. قرار تعقيبي عدد 00232.2004 بتاريخ 02/06/2005 : تعيين محل المخابرة في مطلب الاستئناف يمتد إلى سائر أطوار النزاع

    Jurisprudence J P 00232/2005 2 juin 2005

    يعدّ الإعلام قانونيا ومنتجا لآثاره متى تمّ بمحل المخابرة الذي عيّنه الخصم بعريضة طعنه وأدرج بصلب الحكم، ولو تمّ التسليم بمكتب المحامي إلى كاتبه الذي قبل النظير وأمضى الأصل ووضع ختم المكتب.

  6. قرار تعقيبي عدد 00234.2004 بتاريخ 31/3/2005 : نطاق تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراقبة الاجتهاد التأويلي في تطبيق أجل إيداع نسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00234/2005 31 mars 2005

    لا يتحقق الخطأ البين متى انصبّ الاعتراض على ما انتهت إليه الدائرة التعقيبية في نطاق سلطتها في تأويل النصوص القانونية وتفسيرها واستخلاص النتائج القانونية منها، إذ يظل ذلك من قبيل الاجتهاد القضائي غير القابل للتدارك بإجراء التصحيح.

  7. قرار تعقيبي عدد 00230.2004 بتاريخ 31/3/2005 : لا يرفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تمام نسخة الحكم إلا إذا ثبت أن النقص راجع إلى تقصير الطاعن

    Jurisprudence J P 00230/2005 31 mars 2005

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن إذا روعيت آجاله واستوفى صيغته القانونية المقررة.

  8. قرار تعقيبي عدد 00226.2004 بتاريخ 31/03/2005 : الخطأ البين لا يقوم على مجرد الاجتهاد في تأويل النص القانوني

    Jurisprudence J P 00226/2005 31 mars 2005

    يقع قبول مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى الصيغ التي يقتضيها القانون المنظم له.

  9. قرار تعقيبي عدد 234 بتاريخ 31 مارس 2005

    Jurisprudence J P 234/2005 31 mars 2005
  10. قرار تعقيبي عدد 00229.2004 بتاريخ 27/01/2005 : لا يقبل تصحيح الخطأ البيّن إذا كان سبب الطعن راجعا إلى اجتهاد المحكمة في فهم النص القانوني

    Jurisprudence J P 00229/2005 27 janvier 2005

    تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم إلا على غلط مادي واضح أو سهو بيّن، ولا يمتد لمراجعة التقدير القانوني الذي بنت عليه المحكمة قضاءها في نطاق اجتهادها في فهم النص وتطبيقه.

  11. قرار تعقيبي عدد 219 بتاريخ 25/11/2004 : تصحيح الخطأ البين لا يقوم إلا على غلط واضح مادي ناشئ عن السهو او الغفلة

    Jurisprudence J P 219/2004 25 novembre 2004

    يقتصر تصحيح الخطأ البين على الحالات التي يكون فيها رفض الطعن شكلا مبنيا على غلط واضح بالمعنى المادي الناتج عن السهو او الغفلة، ولا يمتد إلى مراجعة ما انتهت إليه المحكمة من تقدير لأوراق الملف أو تأويل للنصوص القانونية.

  12. قرار تعقيبي عدد 00227 بتاريخ 07/10/2004 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00227/2004 7 octobre 2004

    - يوجب الفصل 193 م م م ت تقديم طلب تصحيح الخطأ البين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

  13. قرار تعقيبي عدد 227 بتاريخ 07/10/2004 : سقوط حق طلب تصحيح الخطأ البين بانقضاء الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 227/2004 7 octobre 2004

    يخضع طلب تصحيح الخطأ البين لأجل قانوني محدد لا يقبل التمديد، ويترتب عن انقضائه عدم قبول المطلب شكلا.

  14. قرار تعقيبي عدد 00210.2003 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب التمييز بين الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب وأسباب الطعن في الأصل

    Jurisprudence J P 00210.2003/2004 26 février 2004

    - يجب التمييز بين الجانب الشكلي للطعن بالتعقيب، الذي ينحصر في احترام الإجراءات والآجال وصفة الطاعن وتبليغ المستندات، وبين النظر في أسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.

  15. قرار تعقيبي عدد 210 بتاريخ 26/02/2004 : انعدام الصفة في أصل النزاع لا يمس من استيفاء شروط الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 210/2004 26 février 2004

    تقدير استيفاء الطعن بالتعقيب لشروطه الشكلية ينحصر في مراقبة آجال الطعن وصفة الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه مع وجوب الإدلاء بالوثائق والمؤيدات واحترام إجراءات تبليغها للمعقب ضده.

  16. قرار تعقيبي عدد 00208.2003 بتاريخ 29/05/2003 : وجوب استظهار محكمة التعقيب لوثائق الطعن المقدمة قبل القضاء بالرفض شكلا

    Jurisprudence J P 00208.2003/2003 29 mai 2003

    يُعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تقدير الوثائق المقدمة.

  17. قرار تعقيبي عدد 00208.2003 بتاريخ 29/5/2003 : ثبوت الإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل يجعل رفض الطعن شكلا لعدم تقديمها خطأ بينا

    Jurisprudence J P 00208/2003 29 mai 2003

    يعدّ خطأ بينا يوجب التصحيح كل رفض شكلي للتعقيب مؤسس على غلط واضح في ثبوت تقديم الوثائق الواجبة قانونا.

  18. قرار تعقيبي عدد 201 بتاريخ 27/03/2003 : تصحيح الخطأ البين متى ثبت أن التبليغ تم بالمقر القانوني للمعقب ضده

    Jurisprudence J P 201/2003 27 mars 2003

    إن إجراءات الطعن بالخطأ البين تخضع، بحكم الإحالة، لأحكام الفصول 176/177/178/197 من م.م.م.ت ولا تمتد إليها القواعد الخاصة بمطالب التعقيب العادية المنصوص عليها بالفصل 185 من م.م.م.ت، ولا سيما في خصوص آجال تقديم مذكرة أسباب الطعن وتبليغ نظير منها.

  19. قرار تعقيبي عدد 00201.2002 بتاريخ 27/3/2003 : تصحيح الخطأ البين يقتضي ثبوت مخالفة القرار لثابت وثائق الملف بصورة جلية

    Jurisprudence J P 00201/2003 27 mars 2003

    إحالة الفصل 193 م م م ت في مادة تصحيح الخطأ البين على الفصول 176/177/178/197 من م.م.م.ت تمنع تطبيق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت الخاصة بالتعقيب العادي على هذا الطعن، ولا سيما في تحديد آجال مذكرة الأسباب وتبليغ النظير.

  20. قرار تعقيبي عدد 00172.2002 بتاريخ 27/03/2003 : بطلان الإعلام بالحكم لقيام الغموض الذي يمنع ترتيب أثر فتح آجال الطعن

    Jurisprudence J P 00172/2003 27 mars 2003

    إجراءات الطعن بالخطأ البين لا تخضع لآجال وإجراءات مطالب التعقيب العادية المتعلقة بتقديم مذكرة الأسباب وتبليغها، لأن منطلق تلك الإجراءات يرتبط بقرار الرئيس الأول بعرض المطلب على الدوائر المجتمعة بما يوجب احترام مبدأ المواجهة والقيام بالإجراءات في آجال معقولة.