Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 195

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 171

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00287.2010 بتاريخ 26/04/2012 : بطلان احتساب أجل الطعن بالتعقيب من إعلام موجّه إلى متوفى

    Jurisprudence J P 00287/2012 26 avril 2012

    لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ إعلام صحيح بالحكم للمحكوم عليه أو لورثته عند قيام موجب ذلك، ولا يُعتدّ بإعلام موجّه إلى شخص متوفى لاحتساب بداية سريان الأجل.

  2. قرار تعقيبي عدد 58075.2010 بتاريخ 01/03/2012 : سقوط الطعن بالتعقيب برفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

    Jurisprudence J P 58075.2010/2012 1 mars 2012

    يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى لم ينص القانون على أجل آخر.

  3. قرار تعقيبي عدد 32093.2008 بتاريخ 26/1/2012 : مكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قبل التقاضي إجراء اختياري

    Jurisprudence J P 32093/2012 26 janvier 2012

    الطور الصلحي السابق للطور القضائي المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم سنة 1962 لا ينهض كقاعدة إجرائية إلزامية بل يعد إجراء اختياريا لطالب التعويض يجوز له تجاوزه باختصام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مباشرة أمام القضاء.

  4. قرار تعقيبي عدد 60831.2011 بتاريخ 20/12/2011 : لا يعد السجن مقرا أصليا للتبليغ لافتقاده عنصر الإقامة المعتادة القائمة على الاستقرار

    Jurisprudence J P 60831.2011/2011 20 décembre 2011

    لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.

  5. قرار تعقيبي عدد 291 بتاريخ 27/10/2011 : الإبطال عند قيام غلط واضح في احتساب أجل الطعن

    Jurisprudence J P 291/2011 27 octobre 2011

    يُعتبر الغلط بيّنا متى كان ثبوته حتميا لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة بما ينفي إمكان الاختلاف الجدي في قيامه.

  6. قرار تعقيبي عدد 00291.2010 بتاريخ 27/10/2011 : تصحيح الخطأ البين يثبت عند قيام غلط واضح في احتساب أجل الطعن

    Jurisprudence J P 00291/2011 27 octobre 2011

    يُعدّ الخطأ بيّنا متى قام غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته وكان مردّه السهو أو الغفلة.

  7. قرار تعقيبي 17594 بتاريخ 06/05/2008 : تعسف توجيه اليمين الحاسمة عند قيام دليل كتابي غير منكور

    Jurisprudence J P 17594/2008 6 mai 2008

    للمحكمة سلطة رقابة شروط توجيه اليمين الحاسمة فتمنعها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها مشوبا بالتعسف في استعمال الحق.

  8. قرار تعقيبي مدني عدد 264 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

    Jurisprudence J P 264/2007 29 novembre 2007
  9. قرار تعقيبي عدد 00258.2006 بتاريخ 22/02/2007 : قبول تصحيح الخطأ البين لانبناء قرار الرفض الشكلي على غلط واضح

    Jurisprudence J P 00258.2006/2007 22 février 2007

    - يعتبر خطأ بينا موجبا لتصحيح القرار التعقيبي انبناؤه على غلط واضح، وهو الخطأ المادي غير المتعمد والظاهر البين بكل وضوح الناجم عن السهو والغفلة.

  10. قرار تعقيبي عدد 00258.2006 بتاريخ 22/2/2007 : قيام الخطأ البين متى تأسس رفض الطعن شكلا على محضر إعلام أُبطل قضائيا

    Jurisprudence J P 00258/2007 22 février 2007

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح يتمثل في اعتماد مرجع قانوني غير صالح لاحتساب الأجل.

  11. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.

  12. قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : عدم اعتبار قرار الإصلاح الصادر بعد الطعن بالتعقيب في احتساب الأجل

    Jurisprudence J P 00249.2005/2006 30 novembre 2006

    - لا يعتبر قرار إصلاح الحكم الصادر بعد الطعن بالتعقيب قابلاً للاعتداد به في احتساب الأجل القانوني للطعن، إذا كان التبليغ قد تم للمعقب بناءً على العنوان الذي حدده بنفسه في أسانيد دعواه.

  13. قرار تعقيبي عدد 249 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج الاختلاف الاجتهادي في ترتيب آثار قرار الإصلاح ضمن مفهوم الخطأ البين

    Jurisprudence J P 249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صِيَغه القانونية وقدّم داخل الأجل القانوني على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن

    Jurisprudence J P 00249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.

  15. قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

    Jurisprudence J P 00243/2006 30 novembre 2006

    إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.

  16. قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/04/2006 : امتداد أجل التبليغ عند مصادفة نهايته يوم عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00239.2005/2006 27 avril 2006

    - وجوب توجيه الرسالة المضمونة الوصول في صورة عدم وجود المعني بالتبليغ أو رفضه قبول النظير في أجل قدره أربع وعشرون ساعة.

  17. قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 30/03/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى استند قرار رفض التعقيب شكلا إلى محضر إعلام قدمه الطاعن دون مؤيد يثبت عدم قانونية التبليغ

    Jurisprudence J P 242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى صيغته القانونية.

  18. قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/3/2006 : لا يقوم الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى إعلام قانوني أدلت به الطاعنة دون ما يثبت مخالفته

    Jurisprudence J P 00242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.

  19. قرار تعقيبي عدد 00232/2004 بتاريخ 02/06/2005 : عدم جواز التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم

    Jurisprudence J P 00232/2004/2005 2 juin 2005

    - التبليغ بمقر محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم لا يعتبر تبليغاً قانونياً منتجاً لآثاره، لانتفاء صفة المقر المختار بعد انتهاء المهمة التي عين من أجلها.

  20. قرار تعقيبي عدد 00232.2004 بتاريخ 02/06/2005 : تعيين محل المخابرة في مطلب الاستئناف يمتد إلى سائر أطوار النزاع

    Jurisprudence J P 00232/2005 2 juin 2005

    يعدّ الإعلام قانونيا ومنتجا لآثاره متى تمّ بمحل المخابرة الذي عيّنه الخصم بعريضة طعنه وأدرج بصلب الحكم، ولو تمّ التسليم بمكتب المحامي إلى كاتبه الذي قبل النظير وأمضى الأصل ووضع ختم المكتب.