Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة ما انتهى إليه قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دامت رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يقتضي تسبيب الإدانة الجزائية أن يبنى الحكم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل كافيا لإبراز سند الاقتناع دون أن يمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب دفع تحريف الوقائع إذا كان مؤداه الحقيقي مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة التعقيب ما دام التعليل سليما.
يُقبل الاستئناف العرضي في المادة الجزائية تطبيقا للقواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية عند سكوت مجلة الاجراءات الجزائية عن تنظيمه.
تقدير محكمة الموضوع للقرائن الواقعية واستخلاصها لدلالة الإثبات غير المباشر يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث وقرائن ثابتة بالملف تؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
إن الطعن المؤسس على ضعف التعليل لا يكون وجيها إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة فهم قاضي الأصل للوقائع وتقييمه للأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من وسائل الإثبات لتكوين قناعتها طالما انصبت على تقدير الوقائع وترجيح الأدلة.
لا يترتب عن تراجع المتهم عن اعترافه سقوط الإدانة متى استندت محكمة الموضوع إلى أدلة أخرى موضوعية تعضّد الواقعة وتؤيد نسبة الفعل إليه.
محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المآخذ التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
الخطأ المادي الوارد في بيانات الحكم والذي لا ينعكس على أساس الإدانة ولا على التكييف المعتمد فعلا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يترتب عنه نقض الحكم.
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
تقدير وسائل الإثبات ومنها الاعتراف واستخلاص القرائن المساندة له لتكوين القناعة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام مستندا إلى عناصر ملف الدعوى.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مؤسسا على أبحاث ثابتة بالملف تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ملف الدعوى بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها.
تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر المنطوق وتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.