Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
خلو نسخة الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره يعد إخلالا جوهريا يمس بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان ذلك مؤسسا على أبحاث واردة بالملف تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا رقابة عليها إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
تقدير وقائع القضية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيقه دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مآله مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
تتحقق شرعية الاستدعاء في طور التحقيق متى ثبت علم المظنون فيه بموعد سماعه وحضوره ومباشرته حقه في الدفاع بعد إعلامه بالوقائع المنسوبة إليه ومناقشته فيها، ولو لم يتم الاستدعاء بالكيفية الشكلية المتمسك بها ما لم يثبت المساس فعليا بضمانات الدفاع.
إعمال ظروف التخفيف يظل صحيحا متى بينت محكمة الأصل في تعليلها الظروف التي حملتها على النزول بالعقاب إلى ما دون الأدنى القانوني وفق الضوابط المحددة قانونا.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع أو ترجيح الحجج أو إعادة الموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ما لم ينكشف فساد في التعليل أو خطأ في تطبيق القانون.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مراجعة فهم الوقائع وتقييم الحجج وترجيح الروايات لأنها من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سليما ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها متى كانت تلك المسائل داخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة قناعة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، ما دام هذا التقدير داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية ومعللا تعليلا سائغا.
يقتصر دور محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يعدو أن يكون من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى اقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقديرها أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
حرية الإثبات في المادة الجزائية لا تحول دون سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ووزنها حسب اقتناعه الوجداني متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
حرية القاضي الجزائي في تكوين قناعته من أي وسيلة إثبات تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وشاملا لجميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية دون إغفال.
تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وكافيا لإبراز الأسس التي بُنيت عليها القناعة.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا.