Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
تكييف الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
يكون الحكم متسما بضعف التعليل موجبا للنقض متى اعتمد في الإدانة على تصريحات غير مستقرة مع قيام شهادات واضحة مناقضة لها تبرئ المتهم دون بيان أسباب ترجيح تلك التصريحات على غيرها.
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع والحجج والأدلة ما دام قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا قانونيا سليما.
عدم التنصيص على السوابق العدلية لا يترتب عنه بطلان الحكم متى كانت السوابق عنصرا من عناصر الهوية العدلية التي لا تتصل بالإجراءات الأساسية ويمكن تدارك ما يتعلق بها بطلب إصلاح عند الاقتضاء.
تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي من المحكمة بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها مع مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية والرد عليها، وإلا عدّ حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يعيق رقابة محكمة الطعن ويوجب النقض.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة ما دامت تلك المسائل تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
تقدير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل على ضوء آخر إجراء تتبع صحيح، ويعد قرار الإحالة إجراء صحيحا قاطعا للتقادم متى صدر داخل الأجل القانوني.
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي تلقائيا بالإلزام المدني ضد متهم صدر لفائدته حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة ما لم يكن القائم بالحق الشخصي قد استأنف ذلك الحكم في شقه المتعلق بالحق الشخصي.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح قرائن الإدانة والبراءة من مشمولات محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت تحريف أو خرق للقانون.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا يقبل مطلب التعقيب من حيث الجوهر إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على سبيل الحصر، لأن مجرد مؤاخذة محكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه ووجه الخرق لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن المضبوطة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمه وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
إن إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي من محكمة الموضوع البحث والاستقراء في عناصر البراءة والإدانة على حد سواء اعتمادا على القرائن المستخلصة من ملف الدعوى وفق القواعد المقررة للإثبات الجزائي.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، وكان يقتصر على مؤاخذات عامة لا تبين النص القانوني المدعى خرقه ولا كيفية وقوع الخرق.
لا يكون خرق الشكل المنصوص عليه بالفصلين 165 و 166 من م ا ج موجبا للنقض إلا إذا أمكن للمحكمة التثبت من قيام موجب عدم الإمضاء على نسخة الحكم من واقع الوثائق المضافة بالملف، فإذا تعذر الوقوف على النسخة التي تضمنّت التنصيص المدعى به تعيّن ردّ المطعن لغياب ما…
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.