Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما إذا كانت أركان الجريمة متوفرة أو غير متوفرة يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام اعتماده قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
يتعين أن يتناول تعليل الحكم الجزائي العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في الفصل في الدعوى على وجه التحليل دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عدّ التعليل ضعيفا موجبا للنقض.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطته التقديرية المقررة قانونا.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومبنيا على مستندات صحيحة.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل قضاة الموضوع سليما.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
لا تعتبر حجية اتصال القضاء بحكم سابق ولا تحقق ضرر شخصي من أركان جريمة الشهادة الزور أو التحريض عليها، ويعد التعليل القائم على اشتراطهما مخالفة للنصوص المؤسسة للتجريم.
محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تقتصر رقابتها على سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتدّ إلى إعادة تقدير الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية.
لا تقبل أسباب التعقيب التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية والقرائن المعتمدة لاستخلاص قيام الحجة أو عدمها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون.
تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ولم يقع تجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للعقاب.
الإخلالات الإجرائية الجوهرية المتصلة بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تكشف لها وجودها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوفر وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة الوقائع، فإذا اختلف موضوع الاعتداء أو أطرافه أو تاريخه امتنع اعتباره مانعا من سماع الدعوى.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
لا يقبل كمطعن بالتعقيب ما كان موضوعه إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الحجج وترجيح وسائل الإثبات لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على تعليل سليم.