Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قائما.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن مستندات طعن منوبه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من م إج.
امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح بذاته أساسا للإدانة متى لم يرتب المشرع أثرا قانونيا صريحا على هذا الامتناع، لأن القضاء الجزائي لا يملك القياس لإنشاء تجريم أو لإحداث قرينة قانونية للإدانة دون سند.
لا يُقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب، متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مآله مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
مطعن ضعف التعليل يكون غير مقبول لدى التعقيب متى كان موجها في حقيقته إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتبرير قضائها بما يفيد مجادلتها في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب مطعن ضعف التعليل إذا كان حقيقته مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
إن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع على معنى أحكام الفصل 150 من م إ ج، فلا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تتجاوز مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة.
لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع.
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب تسبيب الحكم تعليلا كافيا يتناول بالدرس والتمحيص مجموع المعطيات والقرائن الجوهرية المضمّنة بأوراق القضية.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن محض وجدان واجتهاد المحكمة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج متى كان ذلك مسبّبا.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل متوفرا.