Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية متى بنت قضاءها على مستندات صحيحة واستخلصت منها نتيجة سائغة.
يعدّ ما يضمنه محضر الجلسة إشهادا رسميا على الأعمال والتحريرات الواقعة بحضور كاتب الجلسة فتقوم به الحجة الرسمية ولا يقبل الطعن فيه إلا بالزور.
لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
يتعين على دائرة الاتهام عند توجيه التهمة وبيان وجه الإحالة أن تعرض الوقائع وملابساتها وتتناول دفوع الأطراف بالدرس والمناقشة وتبرز الأركان القانونية للتكييف المعتمد بوضوح ودقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى عناصر صحيحة بالملف.
إنّ تجاوز أجل الإعلام بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان متى ثبت حصول الإعلام فعلا، لأنّ آجال الطعن تُحتسب من تاريخ وقوع الإعلام لا من تاريخ صدور القرار.
تقدير قيام أركان جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك و الأشخاص من عدمه، من حيث ثبوت الاتفاق المسبق أو انتفاؤه، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام استخلاصهم مؤسسا على عناصر الملف.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومستندا إلى مستندات صحيحة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المآخذ التي ترمي إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع لوقائع الدعوى وترجيحهم للأدلة ما دام التعليل سليما ويمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتدخل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
تعليل الأحكام وبيان أسبابها يعدّ من المقومات الأساسية لصحتها بما يمكّن من التثبت من ثبوت التهمة أو نفيها اعتمادا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل التي تقضي وفق وجدانها الخالص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع أو ضعف التعليل.
متى استند قاضي الموضوع إلى حكم مدني باتّ يقضي بإبطال عقد البيع الأول، فإن هذا العقد يُعدّ عديم الأثر قانونا ولا يصلح بذاته ركنا قانونيا لقيام جريمة بيع ما سبق بيعه.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.
لا تتعهد محكمة التعقيب بإعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان الطعن موجها في جوهره لمناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون إثارة مطاعن قانونية محددة تتصل بتطبيق القانون.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يقبل أمامها ما كان موجها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها باعتبار ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.
يخضع تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة لاجتهاد محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بحسن التعليل وتناول جميع المعطيات المتوفرة بملف القضية حتى يتاح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاستنتاج.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل سائغ مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ودون إهمال العناصر الجوهرية.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج شريطة أن يكون قضاؤها معللا.