Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
يمتد واجب البحث في الدعوى الجزائية إلى استقراء عناصر الإدانة والبراءة على حد سواء واستنباط قيام الجريمة من عدمه بالاعتماد على القرائن المتوفرة بالملف وفق السلطة المخولة قانونا.
إن إثبات الجريمة يقتضي من محكمة الموضوع البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد سواء مع تكوين قناعتها من مجموع القرائن المتوفرة بالملف وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج.
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن المستخلصة من الملف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا.
تخضع أعمال الحجز في الدعاوى الديوانية لبيانات وجوبية يحددها القانون على نحو دقيق، ويترتب عن إغفالها فساد إجراءات الحجز متى كانت من العناصر الأساسية التي تتوقف عليها سلامة المحضر.
يتعين على محكمة الموضوع، متى ثبتت الإدانة من أجل جرائم التدليس، أن تقضي وجوبا بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا، وإغفال النطق بها يجعل الحكم خارقا للقانون موجبا للنقض.
تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس شروط السقوط المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية، فلا يتحقق السقوط إلا إذا انقضت المدة دون أن يتخللها أي عمل تحقيق أو تتبع.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل وفق وجدانهم الخاص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
نية القتل بوصفها ركنا معنويا في جريمة محاولة القتل هي أمر باطني يستدل عليه من العناصر الخارجية المتمثلة في سلوك الجاني وخطورة الأداة المستعملة وموطن الإصابة.
نية القتل بوصفها ركنا معنويا في جريمة محاولة القتل العمد تعد أمرا باطنيا يستدل عليه من مظاهر خارجية تستخلص من سلوك الجاني ومن خطورة الأداة المستعملة ومن موطن الإصابة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ضم العقوبات عند تعدد الجرائم المتباينة طبق احكام الفصل 56 من م ج هو خيار تقديري لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت المحكمة إلى أسباب تبرر إعمال هذا الخيار ضمن سلطتها التقديرية.
تقدير أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص ما يطمئن إليه وجدان القاضي الجزائي من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
إنّ الفصل 150 من م ا ج يكرّس مبدأ البحث والاستقراء على أدلة البراءة والإدانة على حدّ سواء، بما يخول لقاضي الموضوع تكوين اقتناعه من مجموع القرائن والعناصر المتاحة بالملف دون أن يتقيد بوسيلة إثبات بعينها ما لم يحجرها القانون.
لا يكون مطلب التعقيب مقبولا من حيث الأساس إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وكان قائما على مجرد التمسك بضعف التعليل دون بيان القانون الواقع خرقه وأوجه الخرق.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن المعتمدة لاستخلاص الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على مستندات صحيحة وتعليل سائغ.
لا يقبل التعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه المحددة بصفة حصرية، لأن مجرد الادعاء بمجانبة الصواب دون بيان وجه خرق القانون أو كيفية الخطأ في فهم الوقائع لا ينهض سببا للتعقيب.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.