Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو تعليل غير مستساغ.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من عناصر الملف متى كان الطعن موجها إلى اجتهادها في الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
إن سلطة محكمة الأصل في تكوين قناعتها الوجدانية وفقا لأحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية لا تعفيها من واجب تعليل النتيجة القانونية التي انتهت إليها على ضوء الوقائع الثابتة بالملف وبعد الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة عملا بأحكام الفصل 168 من نفس…
رقابة محكمة التعقيب على محكمة الأصل لا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير وسائل الإثبات والقرائن وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان القضاء مبنيا على تعليل سائغ ومستند إلى عناصر صحيحة بالملف.
تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تقبل أمامها أوجه الطعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل.
تقدير الأدلة والقرائن لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ملفية سائغة ومعللة.
تقدير قيام الجريمة من عدمها يقتضي استقراء عناصر الإدانة والبراءة معا والاعتماد على القرائن الثابتة بملف الأبحاث وفق قواعد الإثبات الجزائي.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق ومشمولا لجميع عناصر القضية دون تحريف أو إغفال وبما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
إثبات الجرائم يجوز بكافة الوسائل ما لم يرد نصّ بخلاف ذلك، ويستقل قاضي الأصل بتكوين قناعته تبعا لوجدانه الخالص عند وزن الأدلة المعروضة عليه.
الإدانة في المادة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة متضافرة ذات حجية قانونية، ولا يكفي في ذلك الشك والظن والتخمين المؤسس على قرائن بسيطة غير معززة بعناصر مادية أو مظاهر خارجية قاطعة.
إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يبطله غياب صحيفة السوابق العدلية بملف الجنحة لأن طلب التثبت من السوابق إجراء موكول بالأساس للنيابة العمومية أو قاضي التحقيق ولأن الأصل في الإنسان الاستقامة ما لم يثبت خلافه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.