En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section II – De la procédure devant la juridiction d'appel
En cas de jugement rendu au fond, si la juridiction d'appel estime que la procédure est frappée de nullité, elle la régularise et statue sur le fond.
Si le jugement est sujet à annulation, la juridiction d'appel évoque et statue sur le fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُراقَب الشكليات والإجراءات التي تشوب قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام ولا يُرتَّب عليها جزاء البطلان إلا عبر الطعن فيه بالتعقيب من الجهة المختصة، لأن ترتيب الأثر القانوني للبطلان يفترض سلوك طرق الطعن المخولة وإصدار تصريح من المحكمة المؤهلة بذلك.
إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالإتصالات المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الاتصالات تُفهم كقناة إدارية سابقة لتعهد النيابة العمومية عندما تكون جهة المعاينة غير مخولة قانونا للاتصال المباشر بها، ولا تنسحب على محاضر أعوان الضابطة العدلية المخولين بإحالة…
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وممكّنا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على حجج لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعدّ قواعد المفاوضة ووجوب تحرير النسخة الأصلية للحكم وإمضائها من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم طبق مقتضيات الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة أمامها ما لم يتصل الأمر بسبب من أسباب النظام العام، فتتولى عند الاقتضاء إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه النص القانوني المنظم للتعليل.
يميز الفصل 218 م إ ج بين البطلان اللاحق بإجراءات الحكم الذي يجوز لمحكمة الاستئناف تلافيه بتحديد مرمى الخلل وتجاوزه ثم الحكم في الأصل، وبين البطلان المتعلق بإجراءات التتبع الذي لا يقبل التصحيح اللاحق.
لا يُقضى بالبطلان إلا إذا تعلّق الإخلال بنصّ إجرائي يندرج ضمن النظام العام أو ضمن القواعد الإجرائية الأساسية أو ثبت أنه مسّ المصلحة الشرعية للمتهم على نحو يقتضي ترتيب جزاء البطلان.
جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا وُجد نص قانوني صريح يرتبه أو إذا تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بإجراء إجرائي أساسي أو بمصلحة المتهم الشرعية على وجه يقتضي إثبات الضرر عند تعلقه بالمصلحة الخاصة.
جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا كان مؤسسا على نص قانوني صريح أو تعلق الإخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية مع ثبوت الضرر اللاحق بها.
يتعلق تضمين الحكم الجزائي للبيانات الإلزامية التي يفرضها القانون بإجراءات أساسية من النظام العام، وتتعهد محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو خارج حدود المطاعن المثارة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب ممن لا تتوفر فيه صفة القائم بالحق الشخصي المشمول بالقرار المطعون فيه باعتبار أن الفصل 218م.إ.ج حدد على وجه الحصر الجهات المخول لها قانونا تقديم الطعن.
يتقيد حق الطعن بالتعقيب بالأشخاص الذين حددهم القانون على وجه الحصر، ويترتب عن عدم ثبوت صفة القائم بالحق الشخصي لدى رافع الطعن عدم قبول طعنه شكلا.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ووسائل إثباتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.