Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 4

Jurisprudence appliquant cet article 391

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 20757 بتاريخ 19/04/2016 : الاعتراض لا يقبل إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة

    Jurisprudence J P 20757/2016 19 avril 2016

    لا يقبل الاعتراض بوصفه طريقا غير عادي للطعن إلا لفائدة من تضرر من حكم صدر غيابيا بالإدانة، فلا يمتد إلى من صدر لفائدته حكم سلبي من حيث النتيجة ولو كان غيابيا.

  2. قرار تعقيبي عدد 20760 بتاريخ 29/03/2016 : لا يقبل الاعتراض إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة

    Jurisprudence J P 20760/2016 29 mars 2016

    لا يقبل الاعتراض كطريق غير عادي للطعن إلا ممن تضرر من حكم غيابي بالإدانة، فلا يفتح لفائدة من صدر لفائدته حكم سلبي ينهي الدعوى العمومية.

  3. قرار تعقيبي عدد 35020 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية يثبت بوجود مانع واقعي يحول دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 35020/2016 18 mars 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 35027 بتاريخ 18/03/2016 : لا يقبل التعقيب في قرار تأمين مبلغ الضمان لكونه قرارا وقتيا غير نهائي

    Jurisprudence J P 35027/2016 18 mars 2016

    لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية والتحفظية التي ترمي إلى تهيئة القضية للحكم فلا تقبل التعقيب استقلالا.

  5. قرار تعقيبي عدد 15173 بتاريخ 28/01/2016 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يتحدد بأجل السقوط القانوني بحسب وصف الجرم وإجراءات التتبع

    Jurisprudence J P 15173/2016 28 janvier 2016

    انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقوم على آجال قانونية مضبوطة يتولى المشرّع تحديدها بحسب وصف الجرم وبحسب ما تم اتخاذه من إجراءات التتبع، ولا يصحّ تقرير السقوط متى ثبت احترام تلك الآجال.

  6. قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي

    Jurisprudence J P 2013.6688/2013 25 décembre 2013

    تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن وفق الآجال المحددة قانونًا، ولا يرد على هذه القاعدة إلا الاستثناءات التي نص عليها المشرع صراحة. يفسر المانع المادي المعلق لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية تفسيرًا ضيقًا، ولا يمتد إلا إلى الوقائع التي تجعل ممارسة الدعوى مستحيلة…

  7. قرار تعقيبي عدد 75340 بتاريخ 22/10/2010 : لا تقوم قرينة إتصال القضاء إلا بقيام موجبها المثبت بملف الدعوى

    Jurisprudence J P 75340/2010 22 octobre 2010

    قرينة إتصال القضاء لا يمكن اعتمادها لإقرار إنقراض الدعوى العمومية إلا بعد التثبت من تحقق شروطها القانونية، وفي مقدمتها قيام ما يفيد صدور حكم بات في الدعوى السابقة.

  8. قرار تعقيبي عدد 19434.2007 بتاريخ 25/2/2010 : صدور حكم غيابي يقطع تقادم الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 19434/2010 25 février 2010

    قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.

  9. قرار تعقيبي عدد 44704 بتاريخ 09/01/2010 : اتصال القضاء لا يمتدّ إلى متهم لم يشمله الحكم السابق

    Jurisprudence J P 44704/2010 9 janvier 2010

    استئناف الأحكام الغيابية من قبل النيابة العمومية يخضع لنظام خاص قوامه اعتبار جميع الأحكام حضورية في حقها تفاديا لتناقض الأحكام، ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا في حق المتهم إذا تمت محاكمته استئنافيا في غيبته.

  10. قرار تعقيبي عدد 46781 بتاريخ 11/07/2009 : سقوط الدعوى العمومية في جريمة المسك أو الاستعمال لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

    Jurisprudence J P 46781/2009 11 juillet 2009

    جريمة إبقاء رسم مدلّس جريمة مستقلّة عن التدليس والاستعمال، وتقوم على مسك ذات المدلّس مع العلم بالتدليس دون اشتراط تحقق الاستعمال.

  11. قرار تعقيبي عدد 25140 بتاريخ 04/10/2008 : لا مجال لانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد صدور حكم فيها

    Jurisprudence J P 25140/2008 4 octobre 2008

    يميز النظام القانوني بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقوبة الجزائية، بحيث ينتهي مجال تطبيق الأول متى ثارت الدعوى في آجالها وصدر فيها حكم، وينفتح بعد ذلك مجال تطبيق قواعد سقوط العقوبة.