Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 180

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des servitudes établies par le fait de l'homme

Jurisprudence appliquant cet article 41

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84664 بتاريخ 13/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون في دعوى حق الارتفاق

    Jurisprudence J P 84664/2026 13 avril 2026

    - يوجب سوء تطبيق محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بإحداث مالك العقارين حق ارتفاق لفائدة أحدهما، وعدم استقرائها لمدى ثبوت هذا الحق ومدى إمكانية معارضة المالك الجديد به، نقض قرارها لتحريف الدعوى وسوء التعليل.

  2. قرار تعقيبي عدد 74129 بتاريخ 26/01/2026 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسس التعليل في دعوى استحقاق حق ارتفاقي

    Jurisprudence J P 74129/2026 26 janvier 2026

    - تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف، وأن يكون تعليلها واضحا ومستندا إلى القانون وأدلة الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 80514 بتاريخ 03/11/2025 : قبول اعتراض الغير يقتضي ثبوت ضرر مؤسس على حق ارتفاق ثابت بكتب

    Jurisprudence J P 80514/2025 3 novembre 2025

    يشترط لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت أن المعترض لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية وأن يكون الحكم قد ألحق به ضررا على حق قائم لم يضمحل.

  4. قرار تعقيبي عدد 76824 بتاريخ 14/10/2025 : خروج النزاع عن الدعوى الحوزية متى تطلب الفصل تحديد صبغة الممر كحق ارتفاقي

    Jurisprudence J P 76824/2025 14 octobre 2025

    الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة لا تتأسس على ثبوت الملكية أو نفيها وإنما تنحصر في حماية الانتفاع بالحوز متى توافرت شروطه القانونية من حيث المدة ووصف الحيازة وسقوط الحق بالسكوت.

  5. قرار تعقيبي عدد 77157 بتاريخ 14/10/2025 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات

    Jurisprudence J P 77157/2025 14 octobre 2025

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُصاغ المطاعن بوضوح بما يبيّن العيب القانوني الذي شاب الحكم المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة التطبيق والتعليل.

  6. قرار تعقيبي عدد 76144 بتاريخ 14/10/2025 : توظيف حق الارتفاق على عقار مشاع متى ثبتت لكل شريك صفة المالك في منابه

    Jurisprudence J P 76144/2025 14 octobre 2025

    توظيف حق الارتفاق لا يتعطل لمجرد قيام الشيوع متى كانت صفة المالك متحققة لكل شريك في نصيبه وكانت أحكام الارتفاق لا تتضمن منعا صريحا لإثقال العقار المشاع بهذا الحق.

  7. قرار تعقيبي عدد 75481 بتاريخ 30/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على شروط قبول الطعن الشكلي وعدم رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 75481/2025 30 juin 2025

    - إن صفة القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بسير التقاضي وتهم النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق أحكام الفصل 13 من م م م ت.

  8. قرار تعقيبي عدد 71509 بتاريخ 12/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع

    Jurisprudence J P 71509/2025 12 mars 2025

    - الطعن المثار على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع يكتسي صبغة موضوعية، وتستقل محكمة الموضوع بسلطتها في وزن الدليل وتقدير جدية الطلبات ما دامت قد بينت الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت في الملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 77308 بتاريخ 19/02/2025 : بطلان عريضة الدعوى لخطأ في لقب المدعى عليه وعدم زوال موجب البطلان

    Jurisprudence J P 77308/2025 19 février 2025

    بطلان عريضة الدعوى لخطأ في بيان لقب المدعى عليه وسلسلة نسبه يظل قائماً إذا لم يحضر المدعى عليه أو ينب محامياً عنه.

  10. قرار تعقيبي عدد 70130 بتاريخ 19/11/2024 : وجوب تكييف الطلب وفق وقائعه دون إقحام نظام الارتفاق

    Jurisprudence J P 70130/2024 19 novembre 2024

    يتعين على محكمة الأصل تكييف الدعوى وفق طلبات الخصوم ووقائعها الثابتة ثم إعمال القاعدة القانونية المطابقة لهذا التكييف دون إحلال نظام قانوني مغاير يبدل محل النزاع.

  11. قرار تعقيبي عدد 70550 بتاريخ 03/07/2024 : اختصاص قاضي الناحية في كف الشغب عن عقار مسجل عند غياب الإجراء القانوني المبيح للانتفاع بحقوق الارتفاق

    Jurisprudence J P 70550/2024 3 juillet 2024

    تطبيق أحكام مجلة الاتصالات المتعلقة بحقوق الارتفاق يقتضي استكمال الإجراءات القانونية المبيحة للانتفاع بالملك الخاص عبر اتفاق مع المالك أو عبر الانتزاع طبق التشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية.

  12. قرار تعقيبي عدد 43399 بتاريخ 07/11/2022 : تقدير الخبرة من سلطة قضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 43399/2022 7 novembre 2022

    تقدير نتائج الاختبار وتمحيصها وبيان مدى قانونيتها وأثرها في الفصل في النزاع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى استند الحكم إلى تعليل قانوني سليم.

  13. قرار تعقيبي عدد 43065 بتاريخ 24/10/2022 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تمحيص نتائج الاختبار لكشف التعارض بين خلاصته والمثال الهندسي

    Jurisprudence J P 43065/2022 24 octobre 2022

    يعدّ تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تناول أقوال الطرفين ومؤيداتهما وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 35113 بتاريخ 24/11/2021 : انتفاء اتصال القضاء الاستعجالي عند اختلاف الخصوم

    Jurisprudence J P 35113/2021 24 novembre 2021

    لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إلا بتوفر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم بالصفة نفسها، ويترتب عن تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز التمسك باتصال القضاء.

  15. قرار تعقيبي عدد 32029 بتاريخ 11/06/2021 : خلو عريضة الدعوى من السند القانوني لا يترتب عنه بطلانها

    Jurisprudence J P 32029/2021 11 juin 2021

    خلو عريضة الدعوى من السند القانوني أو إيراد سند غير منطبق لا يؤدي إلى بطلانها ما دام الواجب على المدعي ينحصر في بيان الوقائع وأسانيدها الواقعية وأدلتها، وتبقى للمحكمة سلطة التكييف القانوني وتحديد النصوص الواجبة التطبيق من تلقاء نفسها.

  16. قرار تعقيبي عدد 21703 بتاريخ 05/05/2021 : الكشوفات على ملك الجار لا تكتسب بالتقادم إلا إذا كانت حق ارتفاق ثابت برضا المالك

    Jurisprudence J P 21703/2021 5 mai 2021

    الكشف المسلط من عقار على عقار مجاور لا يُعامل كتقادم مُكسِب إلا إذا ثبت استجابته للشروط القانونية لحقوق الارتفاق، وإلا اعتُبر من قبيل الارتفاقات التي يُحدثها الإنسان والتي لا تقوم إلا برضا المالك المجاور وبموجب كتب ثابت.

  17. قرار تعقيبي عدد 78321 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية

    Jurisprudence J P 78321/2021 22 février 2021

    تمارس محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون رقابتها على مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتصل بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.

  18. قرار تعقيبي عدد 80598.2019 بتاريخ 12/01/2021 : اعتبار إحداث فتحة بعقار الغير دون سند منشئ لحق الارتفاق شغبا

    Jurisprudence J P 80598.2019/2021 12 janvier 2021

    ممارسة حق الارتفاق تتوقف على السند المنشئ له الذي يحدد نطاقه صراحة أو ضمنا ولا يقوم مقامه مجرد وضع مادي غير مؤسس على اتفاق أو مصادقة.

  19. قرار تعقيبي عدد 24309 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن من النظام العام

    Jurisprudence J P 24309/2020 28 octobre 2020

    محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر إلا في المطاعن التي سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الدرجة الثانية حتى تكون رقابتها قائمة على مسائل فصل فيها قاضي الموضوع.

  20. قرار تعقيبي عدد 78172 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الإدخال عند استدعاء متوفى دون تصحيح الإجراء بإدخال ورثته

    Jurisprudence J P 78172/2020 17 février 2020

    يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.