Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs et salariés, la prescription court à compter de la fin des relations de travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le point de départ de la prescription est déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 148
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre II Du paiement des salaires
Jurisprudence appliquant cet article 491
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81010.2019 بتاريخ 13/07/2020 : إدماج الأجير في نطاق محضر اتفاق جماعي يقتضي تفسير عقد الشغل على ضوء التزاماته التمهيدية
الإدماج الفوري المقرر بموجب محضر اتفاق جماعي لا يقتصر على إعادة الانتداب بشروط جديدة، بل يفيد إرجاع الأجير إلى سالف عمله مع ترتيب الآثار المهنية المترتبة عنه وفق الشروط المتطلبة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 21063 بتاريخ 05/06/2020 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة لديها متى كانت خارجة عن الحالات الحصرية للطعن بالتعقيب ولم تكن متصلة بالنظام العام، كما لا يوجه للمحكمة لوم عدم الرد على دفع لم يعرض عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 80466/2020 بتاريخ 28/02/2020 : فساد القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا تجاوز الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم والمتعلقة بعناصر النزاع الأساسية دون بيان أسباب استبعادها أو تحديد موقف المحكمة منها بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 15 جانفي 2020 : سقوط دعوى مطالبة بالمنافع الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 81887 بتاريخ 10/01/2020 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
إجراءات استئناف الأحكام الشغلية تُعد إجراءات خاصة واستثنائية تهم النظام العام، وتُعتمد فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل هذا الإطار ما لم تتعارض مع الإجراءات الخاصة المضبوطة بمجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 73547 بتاريخ 25/12/2019 : الطعن التعقيبي في نزاع إعادة التصنيف لا ينهض إذا انصب على مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع دون بيان خرق قانوني
تعليل الحكم شرط صحته يقتضي أن يكون مبنيا على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف ومؤسسا على أسس قانونية صحيحة بما يكفل سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 72003 بتاريخ 25/12/2019 : خضوع المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لمجلة الشغل بما يضمن ترسيم الأجير المسترسل
أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المنطبق على المطالبة بالمستحقات والمنافع الشغلية يسري من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ استحقاق تلك المستحقات.
-
قرار تعقيبي عدد 74758 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول إعادة إثارة المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب رفضها أصلا بعد النقض والإحالة
تتقيد محكمة الإحالة بحدود النقض، فلا يجوز إعادة طرح المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها وبتّت فيها بالرفض أصلا، لأن اتصال القضاء بها يمنع إثارتها مجددا أمام نفس الجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 72002 بتاريخ 25 ديسمبر 2019 : أجل المطالبة بالمستحقات والمنافع الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 03/12/2019 : التقادم في الدعاوى الشغلية ينطلق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
الدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات تخضع لآجال تقادم وسقوط خاصة يضبطها قانون الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام القانون العام لاحتساب بداية سريان التقادم متى وُجد نص خاص ينظمها.
-
قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 02/12/2019 : سقوط دعوى استخلاص مساهمات الضمان الاجتماعي لا يبدأ إلا من نهاية علاقة الشغل
عند تعارض نص عام مع نص خاص ينظم ذات العلاقة القانونية، يتعين تقديم النص الخاص في التطبيق باعتباره الأسبق والأنسب لمحل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 2019/78761 بتاريخ 08/11/2019 : قصور التعليل عند عدم بحث دفع انقطاع الرابطة الشغلية المؤثر في التقادم
إذا أثير أمام محكمة الأصل دفع جديّ بانتفاء الرابطة الشغلية أو بانقطاعها وكان من شأنه التأثير في توافر حق المطالبة أو في سريان سقوط الدعوى بمرور الزمن، تعيّن على المحكمة بحثه ومناقشته والرد عليه تعليلا حتى يتسنى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75801.2019 بتاريخ 02/09/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لصفة العلاقة الشغلية
تقدير صبغة العلاقة الشغلية من حيث كونها غير محددة المدة أو موسمية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى حجج متظافرة عللت بها قضاءها تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 66300 بتاريخ 02/09/2019 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعديل في نطاق غير مشمول بالاستئناف
تخضع الدعاوى الشغلية لأجل سقوط خاص منصوص عليه بمجلة الشغل، بما يمنع الرجوع إلى الأجل العام الوارد بالقانون المدني متى وجد النص الخاص المنظم للمسألة.
-
قرار تعقيبي عدد 75673 بتاريخ 22/8/2019 : وجوب تصدي محكمة الاستئناف للمنازعة المثارة في الصبغة التعسفية للطرد متى أثيرت ضمن مذكرات الدفاع الشغلية
لا يطبق الفصل 370 من مجلة الشغل المتعلق بالتكوين المهني إلا على العامل المنتدب في إطار منظومة التكوين المهني، ولا يصح الاستناد إليه لضبط منحة الإعلام بالطرد متى كان الانتداب بموجب عقود شغل طبق الفصل 6 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 58567.2018 بتاريخ 16/11/2018 : بطلان الخصومة عند رفع الدعوى ضد مؤسسة لا تتمتع بالشخصية القانونية
الصفة في التقاضي شرط لانعقاد الخصومة ونفاذ الحكم، ويجب أن تتوافر في جانب الطالب وفي جانب المطلوب بحيث لا يواجه الحكم من لا صفة له في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 57561.2017 بتاريخ 16/11/2018 : سريان سقوط الدعاوى الشغلية يبدأ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
يستخلص من أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل أن سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام ينطلق كقاعدة عامة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلقت الدعوى بحقوق ناشئة عنها بين المؤجر والعامل.
-
قرار تعقيبي عدد 58562.2018 بتاريخ 16/11/2018 : سقوط الدعوى الشغلية لا يواجه به الأجير إذا كان عدم القيام داخل الأجل راجعا لمانع خارج عن نطاقه
أجل سقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليه يتعلق بحق القيام بالدعوى ويحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل باعتباره الإطار الزمني الذي قصده المشرّع لتعجيل تصفية آثار العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 54034.2017 بتاريخ 05/11/2018 : اعتبار الحكم معللا تعليلا سليما رهين استناده إلى عناصر ثابتة بالملف دون إغفال ما يثير دفعا جديا
تعليل الحكم تعليلا سليما يقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولو كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 65944 بتاريخ 02/11/2018 : تكييف النزاع حول إعادة التصنيف الشغلي كنزاع فردي متى اختلفت معايير تطبيق المذكرة بحسب الأقدمية والتدرج المهني
يتحدد وصف النزاع الشغلي بأنه جماعي على معنى أحكام الفصل 376 من مجلة الشغل بكونه متعلقا بحقوق أو مصالح مشتركة بين كافة العملة لا يختص بها أجير دون غيره، فإذا تعلق الطلب بمصلحة شخصية لكل أجير بقي النزاع فرديا ولو تعددت المطالب بتعدد الأجراء.