Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 15

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 222

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87328 بتاريخ 29/05/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تسبيبها إلى عناصر ثابتة بالملف وعدم تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 87328/2026 29 mai 2026

    - وجوب أن يكون تسبيب محكمة الموضوع مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يكون فاقداً للسند المادي الذي يبرر النتيجة التي انتهت إليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 88584 بتاريخ 25/05/2026 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر

    Jurisprudence J P 88584/2026 25 mai 2026

    - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون دون التوقف على إرادة الأطراف، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.

  3. قرار تعقيبي عدد 88591 بتاريخ 25/05/2026 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد في حالة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر

    Jurisprudence J P 88591/2026 25 mai 2026

    - استمرارية عقد الشغل مع المؤجر الجديد في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر تكون بقوة القانون وبصفة آلية، دون توقف على إرادة الأطراف، وتهم النظام العام الاجتماعي.

  4. قرار تعقيبي عدد 88585 بتاريخ 25/05/2026 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر

    Jurisprudence J P 88585/2026 25 mai 2026

    - يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين الشركة، وتنتقل العلاقة الشغلية بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون إلى المؤجر الجديد دون توقف على إرادة الأطراف.

  5. قرار تعقيبي عدد 86153 بتاريخ 22/05/2026 : وجوب تحميل المدعي عليه عبء إثبات تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها

    Jurisprudence J P 86153/2026 22 mai 2026

    - وجوب تحميل من يدعي تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها عبء إثبات هذا التغير، ولا يجوز تحميل الطرف الآخر إثبات استمرار العلاقة الأصلية.

  6. قرار تعقيبي عدد 92244 بتاريخ 27/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للتصنيف القانوني لنشاط المؤجر قبل تطبيق الاتفاقية القطاعية

    Jurisprudence J P 92244/2026 27 mars 2026

    - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف المتعلقة بتحديد الإطار القانوني أو الترتيبي الذي يخضع له نشاط المؤجر قبل اعتماد اتفاقية قطاعية معينة، وإلا كان قضاؤها قاصراً في التسبيب المادي والقانوني الصحيح وهاضماً لحق الدفاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 93310 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة المستحقات الشغلية عن الفترة التي عمل فيها الأجير لديه

    Jurisprudence J P 93310/2026 16 mars 2026

    - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها وخصائصها بقوة القانون دون توقف على إرادة الأطراف، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.

  8. قرار تعقيبي عدد 93311 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة تبعات العلاقة الشغلية التي ارتبط فيها بالأجير

    Jurisprudence J P 93311/2026 16 mars 2026

    - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.

  9. قرار تعقيبي عدد 83877 بتاريخ 11/03/2026 : عدم تقييد حق الورثة في التنازل عن التركة بأجل أو صيغ محددة

    Jurisprudence J P 83877/2026 11 mars 2026

    - لا يجوز تقييد حق الورثة في التنازل عن التركة أو الامتناع عن قبول الإرث بأجل أو صيغ محددة، إذ أن أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود جاءت مطلقة ويتعين الأخذ بها على إطلاقها.

  10. قرار تعقيبي عدد 84649/84807 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب إعادة الاختبار عند إغفال استدعاء أحد الأطراف بمقرّه القانوني

    Jurisprudence J P 84649/84807/2026 11 mars 2026

    - وجوب توجيه استدعاء الأطراف لحضور أعمال الاختبار إلى مقارّهم القانونية الثابتة بالملف، وعدم احترام هذا الإجراء يعدّ إخلالاً جوهرياً بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، مما يوجب على محكمة الموضوع إصلاح نص المأمورية وإعادة الاختبار.

  11. قرار تعقيبي عدد 84788 بتاريخ 09/02/2026 : اعتبار تغيير الشكل القانوني للمؤجر لا يقطع استمرارية العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 84788/2026 9 février 2026

    - العبرة في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها تؤخذ بواقع مباشرة العمل واستمراره لفائدة نفس المشروع الاقتصادي، ولا تؤخذ بالشكل القانوني للمشغل، بحيث لا ينشئ تغيير الشكل القانوني للمؤجر علاقة شغلية جديدة ولا ينفي العلاقة السابقة ما دامت عناصرها الجوهرية قائمة.

  12. قرار تعقيبي عدد 76106 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل الحكم بالتضامن في الأداء بين المدينين

    Jurisprudence J P 76106/2026 19 janvier 2026

    - وجوب تعيين مصدر التضامن في الأداء بين المدينين، سواء أكان العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، لتمكين محكمة القانون من مراقبة صحة ما قضى به في شأنه.

  13. قرار تعقيبي عدد 73938/76101 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار امتناع المؤجر عن خلاص الأجرة لعدة أشهر طرداً تعسفياً مقنعاً

    Jurisprudence J P 73938/76101/2026 19 janvier 2026

    - اعتبار امتناع المؤجر عن خلاص أجر الأجير لعدة أشهر دون سبب جدي يبرر ذلك من قبيل الطرد التعسفي المقنع، لاستحالة تواصل العلاقة الشغلية مع حرمان العامل من أجرته التي تمثل جوهر العقد ومورد رزقه.

  14. قرار تعقيبي عدد 88260 بتاريخ 16 جانفي 2026 : تغيير الوضعية القانونية للمؤجر وأثره على استمرارية العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 88260/2026 16 janvier 2026

    الأصل في الانتداب هو الاستخدام القار، أما الانتداب الوقتي المنظم بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 فهو صيغة استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا في الحالات والشروط التي حددها القانون. - لا يكون الانتداب الوقتي صحيحا إلا بتوفر الضوابط القانونية جود ضرورة…

  15. قرار تعقيبي عدد 83550 بتاريخ 06 جانفي 2026 : الطرد التعسفي الناتج عن اشتراط عقد جديد بدل استمرار العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 83550/2026 6 janvier 2026

    مبدأ استمرارية عقد الشغل عقد الشغل لا ينتهي بتغيير المؤجر إذا حصلت إحدى صور انتقال المؤسسة (بيع، ميراث، تحويل محل، تكوين شركة). مبدأ ضرورة تحقق شروط الإحالة فعلياً لا افتراضاً تطبيق الفصل 15 م ش يتطلب إثبات انتقال المؤسسة أو النشاط وليس مجرد تغيير ملكية…

  16. قرار تعقيبي عدد 88073 بتاريخ 26/12/2025 : انطباق الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون الوقتي بعد تواصل علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات

    Jurisprudence J P 88073/2025 26 décembre 2025

    - انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون الوقتي الذي تواصلت علاقة عمله لأكثر من أربع سنوات يحوله بقوة القانون إلى عون قار، وتعتبر هذه الأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.

  17. قرار تعقيبي عدد 88065 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار عقد الشغل مع الشركة الأم رغم انتقال العامل إلى شركة تابعة في إطار تجمع الشركات

    Jurisprudence J P 88065/2025 26 décembre 2025

    - انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة لها في إطار تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويبقى العقد قائماً مع استمرار جميع آثاره المكتسبة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل وقواعد تجمع الشركات.

  18. قرار تعقيبي عدد 88070 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق

    Jurisprudence J P 88070/2025 26 décembre 2025

    - العلاقة الشغلية المنبثقة عن عقود محددة المدة والمتواصلة لأكثر من أربع سنوات تكتسب صفة الاستخدام القار بقوة القانون تطبيقا لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، وتخرج عن نطاق القانون الأساسي الخاص بالمؤسسات العمومية لانعدام صفة الدوام.

  19. قرار تعقيبي عدد 88064 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية رغم انتقال العامل داخل مجمع الشركات

    Jurisprudence J P 88064/2025 26 décembre 2025

    - حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط وضوابط، ويخضع لرقابة محكمة الموضوع في مدى احترام المؤسسة لهذه الشروط، ولا يجوز لها الاحتجاج بأحكامه إذا لم تحترم مقتضياته.

  20. قرار تعقيبي عدد 88085 بتاريخ 26/12/2025 : انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العون الوقتي بعد تجاوز مدة الأربع سنوات

    Jurisprudence J P 88085/2025 26 décembre 2025

    - ان انتداب العون بعقود محددة المدة على معنى الفصل 76 من القانون عـ78 لسنة 1985 لا يخرجه عن نطاق انطباق أحكام مجلة الشغل الحمائية، خاصة الفصل 6-4-2 منها، إذا تواصلت علاقة العمل واستمرت لأكثر من أربع سنوات، حيث تكتسب صفة القرار بقوة القانون.