Dans la limite du montant du dommage subi et de la valeur de l'engagement fixé au contrat d'assurance, le tiers lésé a le droit d'agir directement contre l'assureur.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 26
TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ASSURANCES › Sous-section 2. - Assurance de responsabilité
Jurisprudence appliquant cet article 46
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86976 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز معارضة الغير المتضرر بشروط عقد التأمين في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه
- عقد التأمين هو من عقود المشارطة التي يحدد فيها المتعاقدان مقدار النفع منه، فلا يجوز مطالبة المؤمن بما لم يقع التأمين عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 92507 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب التزام شركة التأمين بالسقف التعاقدي في مواجهة المتضرر الغير
عقد التأمين من عقود المشارطة التي يحدد فيها المتعاقدان مقدار النفع، فلا يجوز مطالبة المؤمن بما يفوق المبلغ المؤمن عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 88386 بتاريخ 21/10/2025 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بتحديد المسؤولية إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان موضوعه منازعة في عناصر النزاع التي كان يتعين طرحها على محكمة الموضوع، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما تمسك به سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 78264 بتاريخ 26/09/2025 : نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة الانعدام الكلي للتامين باعتبار المسؤول عن الحادث غير مؤمن
لا يندرج صندوق ضمان حوادث المرور ضمن مفهوم الدولة أو الهيئات العمومية بالمعنى المقصود بالفصل 251 من م م م ت بما ينفي موجب إحالة الملفات التي يكون فيها الصندوق طرفا على النيابة العمومية قبل الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته
التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.
-
قرار تعقيبي عدد 84726.2025 بتاريخ 25/06/2025 : استحقاق التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص يثبت بالحاجة الموضوعية
لا يجوز لمحكمة الموضوع ردّ التعويض عن مصاريف الاستعانة بشخص متى ثبتت الحاجة الموضوعية إليها من خلال الخبرة الطبية، لأن مناط الاستحقاق هو ثبوت الضرر والحاجة إلى تدارك آثاره لا الإدلاء بحجج آنية على حصول الأداء فعلا.
-
قرار تعقيبي عدد 84063 بتاريخ 18/06/2025 : حق المتضرر المرافق في توجيه دعوى التعويض ضد مؤمن الوسيلة التي كان يركبها
حيث أن النظام القانوني للتعويض عن حوادث المرور يميز بين المتضرر السائق الذي قد يحرم من التعويض حسب نسبة مسؤوليته والمتضرر غير السائق الذي يقع تعويضه دون إمكانية معارضته بخطأ في جانبه إلا في حالتي الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بالنفس.
-
قرار تعقيبي عدد 72140 بتاريخ 19/03/2025 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 71428 بتاريخ 19/03/2025 : شرط الإعفاء التعاقدي في عقد التأمين يحتج به على المتضرر في حدود مبلغ التأمين
يزول بطلان تبليغ عريضة الدعوى عند حضور المدعى عليه أو محاميه وتقديم الجواب متى كان الخلل متمثلا في عدم تبليغ نسخة من مؤيدات الدعوى، ولا يقبل منه التمسك بهذا الخلل لاحقا بعد تحقق التصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 63291 بتاريخ 30 ديسمبر 2024 : قيام حق الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مشروط بإثارة انعدام مسؤولية المؤمن قبل سلوك دعوى الرجوع
لا تنطبق أحكام التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من مجلة التأمين على النزاع إلا إذا ثبت سلوك إجراءاتها صلب الملف، إذ لا يُفترض تطبيقها لمجرد تعدد العربات أو وجود مؤمّنين محتملين.
-
قرار تعقيبي عدد 69470 بتاريخ 02 أكتوبر 2024 : تفسير العقد - الشخصية الحدسية
-
قرار تعقيبي عدد 59654/58823 بتاريخ 17/01/2024 : معارضة المتضرر بسقف مبلغ التأمين باعتباره حدا لالتزام المؤمن بالتعويض
تقوم المسؤولية الشيئية على أساس خطإ مفترض في جانب حافظ الشيء، ولا يندفع هذا الافتراض بإثبات عدم ارتكاب الخطإ، وإنما يتعين للتحلل من التبعة إثبات القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أجنبي.
-
قرار تعقيبي عدد 52557 بتاريخ 19/06/2023 : انقطاع سقوط دعوى التأمين بالتنبيه بما له تاريخ ثابت
يترتب عن حكم النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، ويقتصر نظر محكمة الإحالة على الفرع المنقوض دون ما اتصل به القضاء سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 48875 بتاريخ 05/04/2023 : قيام مسؤولية حارس الشيء لا يرتفع إلا بإثبات بذل العناية الكافية وكون الضرر بسبب من لحقه
تقوم المسؤولية عن فعل الأشياء متى ثبتت رابطة السببية بين الضرر والشيء الكائن في حفظ الغير، ولا يندفع التزام الحارس إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو أمر طارئ أو بسبب من لحقه.
-
قرار تعقيبي عدد 4444.2022 بتاريخ 21/12/2022 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أمام القضاء يعد إعلاما كتابيا يفي بشرط الفصل 173 م ت
لا تخضع جهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأحكام الفصل 251 م م م ت في فقرته الخامسة متى ثبت أنه ليس بهيئة عمومية بل ذات معنوية مستقلة تدرج عملياتها المالية ضمن حساب خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 38067.2022 بتاريخ 03/06/2022 : فساد تعليل الحكم الاستئنافي عند عدم مطابقته لموضوع الدعوى
تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث توفر شروط صحة الحكم الوجوبية قبل النظر في مدى سلامة تطبيق القانون على الأصل، لأن صحة البناء الشكلي والتعليلي للحكم شرط سابق لكل رقابة على الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 42943 بتاريخ 27/04/2022 : بطلان الحكم عند الإخلال بإمضاء محضر الجلسة طبق الشكل الذي يفرضه القانون
تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون بمراقبة استيفاء الأحكام للصيغ والإجراءات الشكلية التي رتب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 30531 بتاريخ 12/01/2022 : الدعوى المباشرة على المؤمن لا تتجاوز سقف الضمان التعاقدي
الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لا يمكن أن تتجاوز قيمة التأمين المحددة بالعقد، وما زاد عن ذلك يبقى محمولا على المسؤول المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 32141.2021 بتاريخ 22/12/2021 : واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم عند التمسك باستثناء الضمان عن أضرار مادية لاحقة بعربة المتضرر
يُحصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في مطالب التعويض المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالأشخاص أو بمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة دون الأضرار اللاحقة بالعربات أو الأشياء.
-
قرار تعقيبي عدد 28894 بتاريخ 08/12/2021 : سقوط شرط استثناء الضمان غير البارز بشكل ظاهر جدا طبقا لمجلة التامين
يشترط لمعارضة المتضرر بشرط استثناء الضمان أن يكون هذا الشرط مبرزا بشكل ظاهر جدا، وإلا اعتبر ملغى ولا يعتد به في نفي التغطية.