La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقاضي المدني متى انتفت صلته بتنفيذ عقد الشغل أو بالمنافع التي ينظمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.
النزاع المتعلق بمنحة وقتية أسسها اتفاق تعاقدي مستقل وحدد شروطها وطريقة احتسابها يعد نزاعا تعاقديا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا ينعقد بشأنه الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي.
لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا للنزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات أو بالتصريح بالأجور أو خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي، أما المطالبة بنقص منحة وقتية مسندة على أساس اتفاق في فترة سابقة لسن التقاعد القانوني فهي دين تعاقدي يخرج عن…
متى كان حق المطالبة ناشئا عن منحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي يضبط طريقة احتسابها ومدتها، فإن النزاع بشأنها يعد نزاعا مدنيا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا يندرج ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي.
المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي مستقل عن المنافع الاجتماعية المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي تخرج عن مجال تطبيق الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي وتندرج ضمن أنظار الدوائر المدنية.
اختصاص القضاء المدني بالنظر في دعوى تنفيذ التزام تعاقدي خاص بالمنحة الوقتية، باعتبارها منحة خاصة سندها تعاقدي خارج مجال قانون الضمان الاجتماعي وأنظمة الشغل.
النزاع المتعلق بمنحة وقتية أُنشئت وحددت طريقة احتسابها بموجب اتفاق تعاقدي لا يندرج ضمن المنافع التي يحكمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وبالتالي يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي ويؤول النظر فيه إلى الدوائر المدنية.
يُستبعد الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي متى انصبّ النزاع على منفعة مالية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل يضبط شروط الاحتساب والاستحقاق، بما يخرجها عن المنافع المندرجة ضمن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
الدعاوى الحوزية ترمي إلى صيانة الحوز الظاهر وتفترض قيام نزاع حول الحوز أو وضع اليد على العقار أو جزء منه وفق شروطها القانونية.
- اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاعات المتعلقة بتنفيذ التزام تعاقدي يخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، ولو تعلق الأمر بمنحة وقتية، ما دام سندها تعاقدياً وليس من مستحقات نظام الضمان الاجتماعي.
- يختص القضاء المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ناتجة عن اتفاق خاص، ولا يدخل ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل، لأن الإحالة على التقاعد المبكر تنهي العلاقة الشغلية وتخرج المنحة عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
النزاع المتعلق بالمطالبة بالنقص في المنحة الوقتية المسندة بعد الإحالة على التقاعد المبكر يعد نزاعا ذا أساس تعاقدي ولا يكيف كأجر مادامت العلاقة الشغلية قد انعدمت بانتهاء عقد الشغل وتوقف سلطة المؤجر في الإشراف والرقابة.
المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.