Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والكفاية وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يبقى من صميم سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق إذا لم تستأنفه النيابة العمومية داخل الأجل القانوني يصير باتا ويتصل به القضاء بما يمنع إعادة التعهد بذات التهمة في مرحلة التحقيق اللاحقة.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يكون سليما إلا إذا تأسس على معطى ثابت بملف الدعوى يثبت نقاوة السوابق العدلية، ويكفي في ذلك وجود بطاقة السوابق العدلية المضمنة بالملف والمثبتة للنقاوة.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دامت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة لها سند من أوراق الملف وجاء تعليلها قانونيا سليما.
لا تُلزم المحكمة بالردّ تعليلا على طلب سماع البينة إلا إذا كان الطلب صريحا ومثبتا بمحضر الجلسة أو ثبت إحضار الشهود وطلب تلقي إفادتهم، وإلا انتفى موجب تطبيق المقتضى الإجرائي المتعلق بالبتّ في طلبات سماع الشهود.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تؤسس قناعتها على تصريحات متهم متى اطمأنت إلى صدقها ووجدت لها ما يسندها بأصل ثابت في الملف.
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها استخلاصا لنتيجة منطقية مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير العقاب يبقى من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة القرار لمقتضيات القانون عند ممارسة هذه السلطة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
استيفاء الحكم للتنصيصات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يمنع ترتيب البطلان عليه متى أمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الإجراءات من خلال ما ورد به.
إذا صدر حكم استئنافي غيابي بناء على استئناف من النيابة العمومية فإن قبول اعتراض المتهم عليه شكلا يوجب على المحكمة المتعهدة إعادة البت في استئناف النيابة العمومية شكلا وأصلا باعتبارها مستأنفة.
تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يتم داخل الضوابط القانونية لسلم العقوبات ودون خرق للقانون.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل فإنه يبقى مقيدا بوجوب استجماع الشروط القانونية المقررة له حتى لا ينقلب إلى خرق للقانون.
تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل بما في ذلك منح تأجيل التنفيذ متى التزمت بالشروط والضوابط القانونية المقررة لتطبيق سلم العقوبات.
تقدير العقاب من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل تشديدا أو تخفيفا أو من حيث منح تأجيل التنفيذ متى التزمت بالشروط والضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات دون خرق للقانون.
تعليل الأحكام شرط لسلامتها القانونية ولا يكون صحيحا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير العقاب وتمتيع المتهم بظروف التخفيف يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر التي بنت عليها محكمة الموضوع اجتهادها ما لم يترتب عن ذلك خرق لمقتضيات القانون.
لا يكفي التمسك بخرق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية بدعوى غياب الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة ما لم يبيّن الطاعن على وجه التحديد أدلة البراءة التي أهملها الحكم المطعون فيه ولم يناقشها.
لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام تعليل الحكم سليما.