Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات وتعليل الحكم في مدلولها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قيام التهمة من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وعللت قرارها تعليلا سليما.
لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.
يُحجّر على القاضي الإنتصاب للحكم في نازلة سبق له فيها إعطاء أري، ويُعدّ هذا التحجير مطلقا متصلا بالنظام العام القضائي بما يرتّب البطلان عند مخالفته.
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا انتهت محكمة الأصل إلى تكييف قانوني للأفعال دون بيان الأسس التي اعتمدتها في ترجيح هذا التكييف على غيره بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ليست مطلقة من جهة التسبيب، إذ يتعين عليها تعليل اختيارها بين عناصر الإثبات تعليلا كافيا ومطابقا لما تضمنه الملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة التعرض لها والرد عليها صراحة أو ضمنا ضمن أسباب حكمها، وإغفال الإجابة عنه يعد هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
لا يترتب بطلان تركيبة الدائرة الجنائية الاستئنافية لمجرد انتصابها بقضاة من الرتبة الأولى متى أجاز النص تعويض قضاة الرتبة الثانية بقضاة من نفس المحكمة عند التعذر.
سلطة محكمة الموضوع في معالجة الأدلة وتحليلها وترتيب النتائج عنها تظل مقيدة بوجوب فحص جميع الأدلة المعروضة عليها والتحقق من شرعيتها وقوتها الإثباتية وعرضها على الخصوم ثم بيان موقفها منها صلب التعليل.
إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين حضروا المحاكمة وفق ما هو مدون بمحضر جلسة الحكم يحقق مقتضيات الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية ويجعل التمسك ببطلان الحكم لعدم الإمضاء غير وجيه.
القاضي الجزائي يؤسس قناعته الوجدانية على أدلة لها أصل ثابت بأوراق القضية مستمدة من وسائل الإثبات المظروفة بالملف، ويكون استخلاصه للنتيجة القضائية مشروطا بتعليل يُبرز وجه ترجيح تلك الأدلة أو طرحها.
يكرّس القانون الجزائي مبدأ حرية الإثبات ومبدأ الاقتناع الوجداني بما يخول لقاضي الموضوع استخلاص الإدانة أو البراءة من مجموع الحجج والقرائن المعروضة عليه دون تراتبية قانونية بين وسائل الإثبات.
تكييف صورة التوارد بين الجرائم يخضع لتمييز حاسم بين تعدد الجرائم المتولد عن فعل واحد وبين تعدد الجرائم الناتج عن وقائع مادية مستقلة ترتبط بوحدة المقصد بحيث يصبح مجموعها غير قابل للتجزئة.
تقدير أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها واستخلاص القناعة منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها قائما على وقائع ثابتة ومقاربة منطقية سليمة وتطبيق صحيح للقانون.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
ضم العقوبات لبعضها طبق أحكام الفصل 56 من المجلة الجزائية غايته التخفيف على المحكوم عليه عند تعدد الجرائم المتباينة ويترتب عنه اندماج العقوبات البدنية بحيث لا ينفذ إلا الأشد مدة منها.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستقيما إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
لا يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية اعتماد تصريحات متهم إذا بقيت مجردة وغير معززة بأي قرينة خارجية أو حجز أو شهادة مؤيدة، إذ يتعين أن تقوم الإدانة على عناصر إثبات تتجاوز الاتهام المرسل.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يعدّ تعليل قرارات دوائر الاتهام شرطا جوهريا لصحّتها، ويتعيّن أن يستوعب العناصر القانونية اللازمة لتبرير ما انتهت إليه المحكمة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.