Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكون دائرة الاتهام، عند نظرها في الاستئناف المتعلق بقرار ختم البحث، مقيدة بالأفعال موضوع الإحالة لكنها حرة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال اعتمادا على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
الاعتراض المقبول شكلا على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء ذلك الحكم في الأوجه المقضي بها بالنسبة للمعترض، فينحل الحكم المعترض عليه ويضحى كأن لم يكن.
يعدّ إمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صلبها على تعذر الإمضاء وسببه عند حصوله، إجراءً أساسيا من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
إغفال المحكمة الجنائية الاستئنافية لدفع جوهري من شأنه التأثير في مآل التتبع دون تعليل مقبول يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لضعف التعليل.
اختصاص المحاكم التونسية بتتبع المواطن التونسي عن جناية أو جنحة ارتكبها خارج تراب الجمهورية لا ينتفي لمجرد الادعاء بحصول التتبع بالخارج، وإنما يتوقف على إثبات اتصال القضاء الأجنبي نهائيا بالموضوع مع قيام إحدى حالات عدم التتبع المقررة قانونا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لتعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب التعليل القائم على اعتبار كامل العناصر الثابتة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها قبل الترجيح.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا قانونيا.
تقدير الوقائع وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من إطلاق محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب تعليل قناعتها بعد اعتبار كامل العناصر الواردة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها والترجيح.
تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا ومبنَيا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات…
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
إثبات الجرائم يكون بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص، على أن تكون القناعة القضائية مؤسسة على تعليل سليم يستند إلى عناصر الملف.
يكون القضاء حضوريا بالاعتبار سليما متى ثبت أن المتهم سبق له الحضور وتمكينه من الدفاع عن نفسه ثم تخلّف لاحقا دون أن يثبت للمحكمة من الملف أو من تصريحات دفاعه قيام سبب قهري حال دون حضوره.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى استندت النتيجة إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق وخال من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها لتقرير تأييد قرار ختم البحث أو نقضه متى تبين لها أن لا وجه للتتبع لعدم كفاية الأدلة.
إحالة المظنون فيه من قبل دائرة الإتهام تقوم على توفر قرائن كافية على إتجاه التهمة بوصفها سلطة إتهام لا سلطة حكم.
سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما لا يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 77 من مجلة حماية الطفل متى تم بحضور من له صفة الولاية عليه قانونا.
تقدير أدلة الإثبات من حيث الكفاية والاطمئنان واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بتعليل واقعي وقانوني ولم تُحرّف الوقائع.