Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الحكم يكون كافيا متى استخلصت المحكمة قيام أركان الجريمة من عناصر ملف الدعوى استنادا إلى تقديرها لوسائل الإثبات بما يبرز الأساس الذي انتهت إليه في الإدانة.
تقدير العقوبة من علائق محاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا، لأن مناقشة مقدار العقاب تدخل في الجدل الموضوعي الذي لا يندرج ضمن رقابة الشرعية.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
تختص محكمة التعقيب برقابة قانونية محددة لا تُباشَر إلا عند قيام أحد المآخذ المحصورة قانونا على الحكم المطعون فيه كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحصورة ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو وزن وسائل الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
تقدير الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقيد الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب في الأجل القانوني وبالصيغة التي يفرضها النص.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها في المادة الجزائية يخضع لوجدان محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وخاليا من التحريف أو القصور.
تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة هو من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
تقدير الوقائع والاقتناع بثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتوفير تعليل كاف طبق الضوابط المقررة قانونا للتعليل.
إن مناقشة استخلاص قضاة الموضوع للوقائع وتقييمهم للأدلة وترجيحهم بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
النيابة العمومية باعتبارها ممثلا للهيئة الاجتماعية وطرفا دائما في القضايا الجزائية تتوفر لها الصفة والمصلحة لمباشرة وسائل الطعن المخولة قانونا.
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، لأن هذا الشرط جوهري في نظام تأجيل التنفيذ ويُستخلص حصرا من بطاقة القيس.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إن واجب إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن الاستئنافي، وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عن عدم احترامها سقوط الطعن، فإنه لا يُحمَّل إلا للجهة التي نص عليها القانون صراحة، ولا يجوز التوسع في تأويل النص الإجرائي لفرضه على غيرها.
تتقيد محكمة التعقيب عند نظرها في مطلب التعقيب بحدود المطاعن المثارة، مع وجوب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.