Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم المشاركة في السرقة متى ثبت تعمد التحوز بالشيء المسروق ثم إخفاؤه أو التصرف فيه بقصد ضمان انتفاع الفاعل الأصلي بالجريمة أو عدم عقابه، ويستفاد القصد من القرائن الدالة على العلم بفساد المصدر.
للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال المحالة عليها وتستبدل الوصف القانوني بآخر مطابق لها دون التقيد بوصف قرار الإحالة متى التزمت بحدود الوقائع المنسوبة وثبّتت تعليلها تعليلا مستساغا قانونا.
تقوم جريمة السرقة المجردة قانونا متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاه، وتوافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء، ويكفي في ذلك قيام حجج وقرائن قوية ومتضافرة تفيد نسبة الفعل للجاني.
تقوم جريمة السرقة المجردة بثبوت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه، مع توافر القصد المتمثل في نية الاستيلاء على المال مع العلم بعدم مشروعية الفعل.
تقوم جريمة السرقة على تحقق الاختلاس بوصفه إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة غيره دون رضاه مع توافر القصد الجنائي في نية الاستيلاء، ويكفي ثبوت الركنين المادي والمعنوي لقيام السرقة المجردة.
تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يحقق عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله حيازة الجاني دون علم أو رضاء المجني عليه.
تقوم جريمة السرقة قانونا على ثبوت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، بما يستلزم اجتماع الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
تقوم جريمة السرقة متى تحقق الركن المادي المتمثل في اختلاس مال الغير وتوفر الركن المعنوي القائم على العلم والإرادة ونية تملك الشيء موضوع الاختلاس.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السلامة القانونية للحكم أو القرار المطعون فيه، فلا تُعاد أمامها مناقشة الوقائع ولا وزن الأدلة لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي.
الطعن بالتعقيب طريق قانوني خاص يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، فلا يقبل فيه ما يتصل بمناقشة الوقائع أو إعادة طرح النزاع موضوعيا من جديد.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مبنيا على بيان واقعي وقانوني مفصل يبرز مسوغات الإدانة أو البراءة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
لدائرة الإتهام سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بالاستناد إلى ما توفر لديها بأوراق الملف من أدلة ومؤيدات متى بيّنت الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وكانت مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في نقل الشيء من حيازة مالكه إلى حيازة الجاني دون رضا المجني عليه، مع توافر القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء على مال الغير رغم العلم بعدم مشروعية ذلك.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه.
تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن العبرة بتوافر عنصر الاختلاس المقترن بالقصد الإجرامي لا بكيفية وقوع الأخذ.
تقوم جريمة السرقة بثبوت تعمد الجاني اختلاس مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق الركن المادي المتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون علم أو رضا، مع توافر القصد الإجرامي.
تقوم جريمة حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة متى ثبتت حيازة السلاح بحجة مادية معتبرة كالحجز، ولا ينال من ذلك مجرد إنكار المتهم.
تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد أخذ منقول الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه بما يحقق ركن الاختلاس وركن القصد الجنائي.
إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.