Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91616 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات جزائية مستقلة
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، ويكفي أن تتضمن لائحة الحكم ما يفيد تحريرها بتاريخ صدورها ليقوم ذلك حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 915854 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات مستقلة
لا يترتب على تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم أي جزاء طالما لم يرتب النص جزاء صريحا على ذلك، كما تقوم عبارة «حرر بتاريخه» قرينة على احترام الأجل ما لم يثبت خلافها.
-
قرار تعقيبي عدد 51687 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع التتبع الجزائي
لا يتحقق منع إعادة التتبع الجزائي عن نفس الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم سابق في أصل الموضوع، ولا تمتد هذه القاعدة إلى الجرائم المستقلة التي تختلف عناصرها أو يختلف المتضررون فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 13434 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت وسائل الإيهام المقترنة بنية الاستيلاء على المال
تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص القانون على جزاء، ويكفي التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام قرينة احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 912500 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف بين تتبعين قائمين على أفعال متقاربة
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما دام النص لم ينص على جزاء، ويُعتدّ بما تضمنته لائحة الحكم من بيانات تحريرها باعتبارها حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 94936 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد القانوني
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته وما دامت الصيغة المضمنة بالحكم تفيد تحريره بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 212511 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويُعتدّ بالتنصيص الرسمي المضمن صلب القرار على التحرير بالتاريخ كحجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91808 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية لإثارة هذه القاعدة.
-
قرار تعقيبي عدد 921441 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الأطراف في التتبعين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 91.7.7.7 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من قرائن التسلم ثم الاختفاء
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يؤدي إلى بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بالتاريخ المضمن بالقرار يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 2628 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 1799 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستدل عليها من اختفاء المتهم عند حلول أجل الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 91773 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 915561 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء من ملابسات الفعل
لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1606 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1696 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91333 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات جزائية مستقلة
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب بذاته البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة القرار تفيد احترام الهيئة للأجل.
-
قرار تعقیبی عدد 84977 بتاريخ 18/02/2020 : رفض الطعن بالتعقيب عند قيام التعليل على مستند ثابت بالملف
التعليل والتسبيب من العناصر اللازمة لصحة القرارات الجزائية، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 90883 بتاريخ 18/02/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التدليس عند غياب المحرر المزعوم تزويره أو أثره
لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوفر سند مادي تم صنعه أو إدخال تحوير عليه أو بثبوت وجود أثره بما يسمح بإسناد الفعل المجرّم وترتيب نتائجه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 97336 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يبتدئ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، لا من تاريخ صدوره أو تاريخ الطعن فيه.