Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95828 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يبدأ سريان أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتبار هذا التاريخ هو المرجع الذي اعتمده المشرع لاحتساب الآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 95823 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية القانونية المقررة للتسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 97277 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 95845 بتاريخ 14/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 95839 بتاريخ 12/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن بالتعقيب او محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه باي وسيلة تترك اثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستنداته في اجل اقصاه 30 يوم من تاريخ الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 83224 بتاريخ 12/02/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الركن المادي المتمثل في الحيل والخزعبلات
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبتت العناصر القانونية المميزة لها وخاصة الركن المادي المتمثل في استعمال الحيل والخزعبلات أو إيهام المتضرر بمشروع وهمي قصد التوصل إلى اختلاس المال.
-
قرار تعقیبی عدد 93222 بتاريخ 11/02/2020 : قيام المشاركة في التدليس باستعمال المحرر المدلس لتحقيق منفعة
تقوم جريمة المشاركة في التدليس في حق الشريك متى ثبت استعماله للمحرر المدلس لتحقيق المنفعة المقصودة منه ولو لم يثبت أنه تولى تدليس الإمضاء بنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 82388 بتاريخ 10/02/2020 : للمحكمة الزجرية سلطة تعديل التكييف متى التزمت بوقائع الدعوى دون مفاجأة المتهم بوقائع جديدة
استيفاء الحكم للتنصيصات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يمنع ترتيب البطلان عليه متى أمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الإجراءات من خلال ما ورد به.
-
قرار تعقيبي عدد 95898 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتبار هذا التاريخ هو المنطلق الذي عيّنه المشرع لسريان الآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 82394 بتاريخ 07/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت تعمد الجاني إيهام الغير بما يحمله على تسليمه مالا بنية الاستيلاء عليه دون وفاء
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتولى إعادة تقييم الوقائع أو موازنة قرائن الإدانة والبراءة متى كان ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 97276 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر تبليغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 95837 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي ضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 97340 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 97278 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط التعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته بعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه
يترتب جزاء السقوط عن الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم لم يقع تقديم مستندات الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 97338 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع وثائقه بعد استدعاء يتضمن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة المحكمة نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم النسخة طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 67065 بتاريخ 04/02/2020 : قيام جريمة التوصل تحيلا إلى أخذ إمضاء بمجرد استعمال أساليب احتيالية
جريمة الفصل 283 م ج في صورتها المتعلقة بالتوصل تحيلا إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم تقوم باستعمال الجاني لأساليب احتيالية بقصد إقناع المجني عليه والانتهاء إلى أخذ إمضائه، دون اشتراط توفر القوة أو العنف أو الجبر باعتبارها عناصر خاصة بصورة أخرى مستقلة عن…
-
قرار تعقيبي عدد 94339 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 91354 بتاريخ 04/02/2020 : فساد التعليل يتحقق عند استبعاد شهادة دون سند معتبر من ملف الدعوى
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها شريطة أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 73578 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف للوقائع.