Nul ne peut être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 37
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Jurisprudence appliquant cet article 74
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77999 بتاريخ 07/10/2025 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة من عدمها وترجيحها لوسائل الإثبات دون غيرها يندرج ضمن سلطتها التقديرية في المادة الجزائية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 50187 بتاريخ 03/06/2024 : انتفاء جريمة التحرش الجنسي عند عدم دلالة الأقوال أو الأفعال دلالة جازمة على الإيحاء الجنسي المخدش للحياء
يتطلب ثبوت جريمة التحرش الجنسي صدور أقوال أو أفعال أو إشارات ذات إيحاءات جنسية تنال من الكرامة أو تخدش الحياء مقرونة بغاية حمل الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية أو إخضاعها لضغط خطير يضعف قدرتها على التصدي.
-
قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2024 : مشروعية التنكر لضبط الجريمة متى ثبت سبق تكون القصد الإجرامي لدى المتهم
لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر تحريضا غير مشروع متى اقتصر دورهم على إظهار الجاني للتعرف عليه وضبطه متلبسا دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي بما يعدم حرية إرادته.
-
قرار تعقيبي عدد 54940 بتاريخ 30/04/2024 : يوجب على محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض وإبداء موقفها منها
يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 37264/37255 بتاريخ 25/03/2024 : قيام جريمة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة باستعمال وثائق مفتعلة مشروط بثبوت القصد الجنائي
تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب لمقداره إلا من حيث التثبت من احترام الضوابط القانونية التي تضبط إمكانية أعمال ظروف التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 55769 بتاريخ 12/03/2024 : انتفاء المسؤولية الجزائية يثبت بتقارير خبرة متجانسة تقطع بفقدان الإدراك والتمييز وقت الفعل
تنعدم المسؤولية الجزائية إذا ثبت أن الجاني كان وقت اقتراف الفعل فاقدا لاختياره وتمييزه فقدا تاما بسبب الجنون أو مرض عقلي أو نفسي يعدم به إدراكه.
-
قرار تعقيبي عدد 52403 بتاريخ 31/01/2024 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب جدل موضوعي يهدف إلى إعادة تقييم أدلة الإدانة
الطعن بالتعقيب هو رقابة قانونية على سلامة تطبيق القانون، فلا يقبل فيه ما كان موجها إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الأدلة التي استخلص منها قاضي الأصل قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 31624 بتاريخ 05 جويلية 2022 : اعتماد محكمة الاستئناف لأسانيد الحكم الابتدائي يكفي لاستظهار التأسيس الواقعي والقانوني عند الطعن بالتعقيب
يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 26958 بتاريخ 31/05/2202 : قيام جريمة الخيانة على بياض متى استغل المؤتمن الإمضاء المعرف به لإقحام بيانات تُنشئ التزاما لصاحب الإمضاء دون رضاه
تقوم جريمة الخيانة على بياض عندما يُؤتمن شخص على رقعة خالية من الكتابة تحمل إمضاء الغير ثم يستغل ذلك الإمضاء لإدراج مضمون يُرتب التزاما على صاحب الإمضاء أو يورّطه في تصرف لم يرض به.
-
قرار تعقيبي عدد 22601 بتاريخ 01/03/2022 : يوجب نقض الحكم إذا قام التعليل على أقوال مجردة دون قرائن قوية مؤيدة
يعدّ تعليل القرار الجزائي معيبا إذا اقتصر في إسناد الإدانة على تصريحات الشاكي دون دعمها بقرائن قوية من أوراق القضية تثبت قيام الجريمة ونسبتها للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 22600 بتاريخ 01/03/2022 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة تسبيب الإدانة بدلالات مستمدة من أوراق القضية
يتعين أن يقوم تعليل الإدانة على تحليل قانوني وواقعي لعناصر الدعوى بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أوراق القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 30078 بتاريخ 27/10/2021 : انتفاء انعدام المسؤولية الجزائية متى انتهى الاختبار الطبي إلى عدم توفر فقدان كلي للاختيار والإرادة والشعور
لا يتحقق انعدام المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبت أن الجاني كان وقت ارتكاب الفعل فاقدا لاختياره وإرادته وشعوره فقدا تاما بسبب الجنون أو عاهة عقلية، أما النقص غير التام في المدارك فلا يكفي وحده لقيام موجب الإعفاء.
-
قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
-
قرار تعقيبي عدد 15479/15207/15167/15073/15066 بتاريخ 27/10/2020 : رفض دائرة الاتهام مناقشة التقارير الكتابية المقدمة من لسان الدفاع يترتب عنه النقض لثبوت هضم حق الدفاع
حق الدفاع يوجب على جهة التحقيق أو الاتهام تضمين الدفوعات الجوهرية المثارة لديها والرد عليها، ويمثل الامتناع عن مناقشة التقارير والطلبات الكتابية المقدمة من لسان الدفاع انحرافا إجرائيا يفضي إلى النقض لقيام هضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 87366 بتاريخ 20/10/2020 : وجوب القضاء بالخطية القائمة مقام المصادرة متى تمسكت بها إدارة الديوانة
إذا طلبت ادارة الديوانة الحكم بمبلغ مالي يقوم مقام المصادرة طبقا للفصل 405 من مجلة الديوانة، تعيّن على المحكمة الاستجابة لطلبها بالقضاء بذلك وفق الضوابط التي حدّدها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 90303 بتاريخ 19/10/2020 : رد الطعن التعقيبي متى تعلق بأوجه جدل موضوعي في تقدير الوقائع دون مساس بسلامة التعليل
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية تبعا لذلك ثبوتا أو نفيا عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي لا يعدو أن يكون من قبيل…
-
قرار تعقيبي عدد 85516 بتاريخ 06/10/2020 : توجيه تهمة الفصل 96 يقتضي بيان قيمة المنفعة أو المضرة المادية
لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية للطعن في قرارات دائرة الاتهام ما دامت سلطة إحالة لا سلطة حكم، إذ يظل النظر في أسباب الإباحة من مشمولات قضاة الأصل عند المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 55913 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الأصل إلى معطيات موضوعية دون تحريف
يُستجاب لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى تضمّن الحكم بيان الوقائع بوجه إجمالي يحقق وضوحها، دون أن يفرض النص كيفية مخصوصة للتنصيص على المستندات الواقعية، لأن تفصيل الوقائع يمكن استخلاصه بالرجوع إلى محاضر الأبحاث المضمنة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.