Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 54
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 443
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 87615 بتاريخ 30/6/2020 : انتفاء ركن العلنية ينفي الركن المادي في جرائم القول العلني
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 87805 بتاريخ 23/06/2020 : إدانة جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول مشروطة بتعيين الألفاظ الخادشة ونسبتها لفاعلها تحديدا
تتحقق جريمة تعطيل حرية المرور وحرية الشغل متى ثبت صدور أعمال عنف أو قوة بعلم وإرادة تُفضي إلى منع حركة السير أو تعطيل مباشرة العمل، ولا يؤثر في قيامها كون الدافع احتجاجا أو اعتصاما لأن العبرة بالأفعال المادية والقصد الجنائي لا بالبواعث الخاصة.
-
قرار تعقیبی عدد 87993 بتاريخ 23/6/2020 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة إلا بتحليل بيولوجي
لا يثبت استهلاك مادة مخدرة على وجه الجزم إلا بواسطة التحليل البيولوجي، ولا يكفي في ذلك أي عنصر إثبات آخر متى كان القانون لا يقرر بديلا عنه لإقامة الدليل القطعي.
-
قرار تعقيبي عدد 98463 بتاريخ 16/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
محكمة الموضوع متى علّلت قضاءها بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية وكانت مستمدة من الوقائع التي أفرزتها أعمال الاستقراء، فإن قرارها يعد اجتهادا في الأصل لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 88018 بتاريخ 15/06/2020 : حجية محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها قانونا
تقدير مدى استيفاء إجراءات سير الدعوى لشروطها الشكلية والإجرائية يعد من المسائل التي تراقبها محكمة التعقيب في حدود ما يترتب عنه خرق لأحكام الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 90832 بتاريخ 10/06/2020 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة دون دليل فني جازم
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وأثرها في وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 88695 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء الإدانة عند عدم قيام اليقين بثبوت أركان الجريمة
لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا ثبتت أركان الجريمة ثبوتا يقينيا مستمدا من حجج قاطعة، وتظل الدعوى غير قائمة متى بقيت العناصر المؤسسة للتجريم غير متحققة أو غير ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 90855 بتاريخ 10/06/2020 : تلازم سقوط مطلب التعقيب مع الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
الإخلال بالإجراءات الأساسية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م. اج جزاء، وخاصة وجوب إنابة محام والإدلاء بنسخة من مذكرة في أسباب الطعن داخل الآجال القانونية، يترتب عنه سقوط مطلب التعقيب وجوبا.
-
قرار تعقيبي عدد 84802 بتاريخ 09/06/2020 : صبغة الجريمة تعتبر من النظام العام
الأحكام التي ما زالت محل نظر بموجب الطعن بالتعقيب لا تعتبر أحكاما اتصل بها القضاء ما دام النزاع لم يكتسب حجية نهائية باتة.
-
قرار تعقيبي عدد 87783 بتاريخ 03/06/2020 : لا يعتد بتراجع المتهم عن اعتراف ثابت بمحضر رسمي غير مطعون فيه بالزور
لا يصلح تراجع المتهم عن اعترافه لإهدار قيام الحجة عليه متى كان الاعتراف ثابتا بمحضر محرر من ممثل النيابة بوصفه حجة رسمية ولم يثبت الطعن فيه بالزور.
-
قرار تعقیبی عدد 86356 بتاريخ 02/06/2020 : تحقق ركن العلنية في القذف العلني بمجرد التلفظ بألفاظ نابية في مكان يمكن أن يسمعها الغير
ركن العلنية في جريمة القذف العلني وجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة يتحقق بمجرد الجهر بعبارات نابية وجارحة في مكان بحيث يسمعها أو يمكن أن يسمعها غير المتخاطبين أو المتخاصمين متى اقترنت بنية الاذى والتشهير.
-
قرار تعقيبي عدد 95165/15 بتاريخ 02/06/2020 : انتفاء ركن الإسناد يمنع الإدانة الجزائية عند ضعف القرائن
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا إذا ثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بثبوت جازم يقيني مستمد من أدلة أو قرائن جدية متساندة، ولا يكفي مجرد الاحتمال أو قيام الشك لإسناد الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 83522-83572 بتاريخ 27/05/2020 : القيام على المسؤولية الخاصة يمنع تغيير التوصيف بعد استنفاذ التحقيق والاتهام
إثارة الدعوى العمومية بطريق القيام على المسؤولية الخاصة تجعل اختيار التوصيف القانوني منسوبا إلى مدعي الضرر، فلا يُقبل منه طلب مراجعة ذلك التوصيف بعد استنفاذ مرحلتي التحقيق والاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 95672 بتاريخ 06/05/2020 : لا يؤثر تراجع المتهم عن اعترافه اللاحق على ثبوت الجريمة متى كان الاعتراف محررا في حجة رسمية غير مطعون فيها بالزور
تراجع المتهم عن اعتراف سابق لا يُعتدّ به متى ثبت أنّ الاعتراف ورد بمحضر محرّر من ممثل النيابة بوصفه حجة رسمية ولم يثبت الطعن فيه بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 93929 بتاريخ 10/03/2020 : حجية البت التعقيبي السابق تمنع إعادة طرح المطاعن التي سبق رفضها
يُحمل الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 10 من القانون عدد 75 لسنة 2003 على عمومه متى ورد بصياغة عامة وشاملة، فينصرف إلى جميع الجرائم المنصوص عليها بمقتضى ذلك القانون ولا يقتصر على الجرائم الإرهابية لمجرد وروده ضمن باب مكافحة الإرهاب.
-
قرار تعقيبي عدد 95238 بتاريخ 06/03/2020 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بكون المرتكب عسكريا
ضمّ الإجراءات بسبب ارتباط الجرائم طبق الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية هو إجراء اختياري تستخلصه المحكمة من الوقائع المطروحة عليها بشرط التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 94327 بتاريخ 04/03/2020 : تعدد الأفعال المستقلة يخرجها عن مجال التوارد الصوري
يُشترط لقيام التوارد الصوري أن تنشأ الجرائم عن فعل واحد أو عن أفعال متعددة يجمعها مقصد واحد، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين تعيّن استبعاد أحكام الفصلين 54 و55 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 81979 بتاريخ 03/03/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند سبق رفض الطعن في الحكم ذاته عملا بالفصل 266 من مجلة الاجراءات الجزائية
رفض الطعن بالتعقيب، سواء كان رفضا شكليا أو أصليا، يمنع تجديد الطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
-
قرار تعقيري عدد 90578 بتاريخ 03/3/2020 : انعدام تعليل القرار الاستئنافي عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب دون البت في مطلب النيابة العمومية
يجب على محكمة الاستئناف، عند نظرها في استئناف النيابة العمومية الموجه إلى كيفية تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب، أن تبت صراحة في هذا الطلب ضمن حدود ما رفع إليها، ولا يجوز لها الانصراف إلى مسائل غير مطروحة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 90853 بتاريخ 26/02/2020 : تكييف التوارد يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة
التفرقة بين التوارد الصوري والتوارد المادي تقوم على معيار وحدة الفعل أو وحدة المقصد في الأول مقابل تعدد الأفعال المتباينة في الثاني، ويترتب على ذلك اختلاف الأساس المعتمد في ضم العقوبات.