S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le désigne.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 101
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 152
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85037 بتاريخ 11/05/2026 : عدم سقوط المطالبة بمساهمات الضمان الاجتماعي في القطاع العمومي بمرور الزمن
- لا يسقط الحق في المطالبة بإلزام المؤجر العمومي بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي التي تخلف عن أدائها بمرور الزمن، طبقا لأحكام القانون المنظم للجرايات في القطاع العمومي.
-
قرار تعقيبي عدد 90434 بتاريخ 01/04/2026 : عدم انطباق نظام أعوان الدولة على عملة الحضائر
- حيث أن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي طبق القانون المنشئ لها، مما يجعلها مستقلة عن سلطة الإشراف الوزارية في تحمل التزاماتها، بما في ذلك الالتزامات الاجتماعية تجاه منظوريها.
-
قرار تعقيبي عدد 84649/84807 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب إعادة الاختبار عند إغفال استدعاء أحد الأطراف بمقرّه القانوني
- وجوب توجيه استدعاء الأطراف لحضور أعمال الاختبار إلى مقارّهم القانونية الثابتة بالملف، وعدم احترام هذا الإجراء يعدّ إخلالاً جوهرياً بمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، مما يوجب على محكمة الموضوع إصلاح نص المأمورية وإعادة الاختبار.
-
قرار تعقيبي عدد 93370 بتاريخ 26/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع المضرة
- يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على تقرير خبرة أُجري بناءً على إذن على عريضة إذا ارتأت أنه يفي بإنارتها حول المسألة الفنية، بعد بسط رقابتها عليه، ولا يقتضي النزاع إجراء خبرة جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 90727 بتاريخ 20/02/2026 : ثبوت صفة العاملة القارة بعد تجاوز مدة العقود المحددة أربع سنوات
- يكتسب العامل صفة العامل القار بعد تجاوز مدة انتدابه بعقود محددة المدة أربع سنوات متتالية ومسترسلة دون انقطاع، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 81923 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن تمس النظام العام، إذ أن التعقيب وسيلة طعن غير عادية ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 80750 بتاريخ 21 جانفي 2026 : إثبات العلاقة السببية في المسؤولية البيئية
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، إلا أن هذه السلطة مقيدة بوجوب التعليل السليم المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف. إذا تبين للمحكمة أن الخبرة القضائية ناقصة أو غير كافية للفصل في النزاع، فلا يجوز لها رفض الدعوى مباشرة،…
-
قرار تعقيبي عدد 85492 بتاريخ 06/01/2026 : إثبات العلاقة الشغلية بالإقرار الحكمي وحرية الإثبات
يثبت قيام العلاقة الشغلية بالإقرار الحكمي الصادر عن الخصم في جلسات التحريرات، ويكون ذلك كافياً لتحققها طبقاً لأحكام الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 79857 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : وجوب استكمال المحكمة لأعمال التحقيق عند قصور الاختبار وعدم رفض الدعوى تأسيسا عليه
للمحكمة دور إيجابي في تهيئة النزاع للفصل يقتضي ممارسة سلطاتها التحقيقية لتقدير وسائل الإثبات وتوجيه الإجراءات بما يحقق الوصول إلى الحقيقة دون مساس بواجب الحياد في مادّة الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 79030 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : أثر إغفال الرد على دفوع جوهرية في بطلان التعليل
تعليل الأحكام يُعدّ شرطاً جوهرياً لشرعيتها، ولا يتحقق إلا إذا كان مبنياً على إلمام شامل بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية مع ردّ سائغ مطابق للقانون طبقاً للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعيين الخبير من طرف المحكمة يجب أن يتم وفقاً لأحكام القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 76368 بتاريخ 24/10/2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء على الشياع تقوم متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقبل بين الشركاء على الشياع إذا تعلقت بمنع شريك من الانتفاع بمنابه ولو لم تكن المنابات مفرزة، على أن تتولى محكمة الأصل التثبت من سند ملكية الطرفين ومدى انجراره وتحديد ما إذا كان كل منهما يتصرف في حدود حصته أو يتجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 80574 بتاريخ 13 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 74040 بتاريخ 10/10/2025 : بطلان العقد لفاقد أهلية التعاقد لا يستقيم عند اعتماد المحكمة على مستند طبي تراجعت عنه الجهة المصدرة له
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 78459 بتاريخ 22/09/2025 : دعوى رفع المضرة لا تُدفع بالضرر المقابل
دعوى رفع المضرة ينحصر موضوعها في التثبت من قيام الضرر المدعى به ونسبته إلى فعل المنسوب إليه الضرر أو نفيه، ولا يُجدي في ردّها الدفع بوجود ضرر مقابل يُنسب إلى المدعي لأن ذلك يقتضي طرح دعوى أصلية مستقلة بمراكز قانونية متبادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 79091/79094 بتاريخ 02/07/2025 : عدم انطباق نظام ضم الخدمات على دعوى مطالبة المؤجر بتسديد المساهمات غير المدفوعة
- يخرج موضوع مطالبة الأجير لمؤجره بتسديد المساهمات غير المدفوعة عن نطاق نظام ضم الخدمات المنظم بالقانون عدد 105 لسنة 1995، إذ أن هذا النظام ينظم العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق عبر مطلب كتابي لاحق، بينما تخول العلاقة الشغلية للأجير حق المطالبة…
-
قرار تعقيبي عدد 78246 بتاريخ 25/06/2025 : عدم قبول الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن المثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب
حيث أن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن، إذا أثير لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا يتعلق بالنظام العام، لا يمكن قبوله لكون هذه المحكمة محكمة قانون تراقب شرعية القضاء وليست محكمة درجة ثالثة لاستقبال دفوعات موضوعية جديدة.
-
قرار تعقيبي عدد 75100 بتاريخ 25/06/2025 : قصور التعليل يتحقق عند الاقتصار على معيار المساحة دون التثبت من مشروعية التصرف
يتحقق قصور التعليل متى اكتفت المحكمة بالاستناد إلى نتيجة فنية عامة دون أن تتثبت من الأسس القانونية والواقعية التي تقوم عليها مؤيدات التصرف وما إذا كانت المساحة المتصرف فيها فعلا مطابقة لما تقتضيه سلسلة انتقال الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 75843 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تسبيب الأحكام والرد على الدفوعات المؤثرة في الفصل في النزاع
- وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كركن جوهري لصحتها، وضرورة تعرضها للدفوعات ذات التأثير المباشر على وجه الفصل في القضية والرد عليها ردا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 78094 بتاريخ 23/04/2025 : عدم انطباق القانون عدد 32 لسنة 2002 بأثر رجعي على وضعيات سابقة لصدوره
- تقوم الرابطة الشغلية بين العامل والمشغل وفق المعايير المنصوص عليها بالفصل 6 من مجلة الشغل، ولا ينتفي قيامها بمجرد انتماء العامل لوزارة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 81190 بتاريخ 26/03/2025 : عدم جواز معارضة شركة التأمين نتائج الإختبار إذا قلت قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار
- لا يجوز لشخص أن يكون حجة لنفسه وبنفسه وفق أحكام الفصل 548 من مجلة إلتزامات والعقود.